إستنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والعشرين المنعقدة فى مدينة مسقط يومى ٣٠ و٣١ ديسمبر ٢٠٠١م في شأن الموافقة على منح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعى،
وإلى قرار لجنة التعاون المالي والإقتصادى بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع السابع والسبعين المنعقد فى مدينة جدة بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٠٨م بالموافقة على الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية بدول المجلس إعتبارا من الأول من يناير عام ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٤ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ٢١ شوال ١٤٢٩هـ الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٠٨م بشأن الموافقة على الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية بدول المجلس،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعى بالمجلس بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٨م،
وإلى القرار الوزارى رقم ٣٩ / ٢٠٠٣ بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية،
وإلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم و ت ص / ١٠٠ / ٤٢٠ / ٤٢٥ / ٢٢٩ / ٢٠٠٩ بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٣٠هـ الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية المتفق عليها فى إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ٧٩ / ٩٧ و ٣٩ / ٢٠٠٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من التاريخ المحدد للعمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة في الأول من يناير عام ٢٠٠٨.
صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٣٠هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٠٩م
أحمد بن عبد النبي مكى
وزير الاقتصاد الوطنى
المشرف على وزارة المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م
الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية
المادة (١)
تعفى المنشآت الصناعية المسجلة طبقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة أو قانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليهما من الضريبة الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة.
المادة (٢)
يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذا القرار ما يأتي:
١ – أن تتوافر فى المنشأة الصناعية الشروط المحددة في قانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، وأن تكون غير مستثناة منه وفقا لكل من المادة الثانية من القانون المشار إليه والمادة (٢) من لائحته التنفيذية.
٢ – أن تكون المنشأة الصناعية حاصلة على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة بالتطبيق لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة أو قانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليهما
المادة (٣)
تلتزم المنشأة الصناعية بإتباع الإجراءات الآتى بيانها:
١ – التقدم بطلب الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للنموذج (أ) المرفق إلى المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة.
٢ – استيفاء البيانات الواردة بالطلب باللغة العربية، ما عدا قوائم الواردات المطلوب إعفاؤها من الضريبة الجمركية، فتستكمل باللغة التي ترد بها مستندات الشحن.
المادة (٤)
يتقرر الإعفاء الجمركي بإتباع الإجراءات الآتية:
١ – تقوم المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة بفحص الطلب وقوائم الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد المطلوب إعفاؤها
٢ – تتولى وزارة التجارة والصناعة – إذا تبين لها أن المنشأة الصناعية تتوافر في شأنها الشروط التي حددها قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه – بإحالة الأوراق إلى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية مرفقا بها ما يفيد توافر الشروط المتطلبة قانونا للإعفاء .
٣ – تتولى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية دراسة طلب الإعفاء ومرفقاته واستصدار القرار الوزارى بالإعفاء – في حالة توافر الشروط المتطلبة قانونا – وذلك بالتطبيق لحكم المادة (٦) من الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦٧/٢٠٠٣ المشار إليه.
٤ – تتولى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية إخطار المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة بنسخة من القرار الصادر بالإعفاء وقوائم الآلات والمعدات والمواد المعفاة المرفقة به بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض.
٥ – تتولى المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إخطار كل من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والمنشأة الصناعية بنسخة معتمدة من القرار الوزارى بالإعفاء وقوائم المواد المعفاة المرفقة به.
المادة (٥)
تتبع الإجراءات الآتى بيانها فى حالة ورود شحنات سبق إعفاؤها من الضريبة الجمركية عبر أى منفذ جمركى لأي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
١ – تتقدم المنشأة الصناعية إلى المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالنموذج (ب) المرفق، ويرفق به ما يأتي:
أ – الفاتورة مصدقا عليها من الجهات المعنية.
ب – بوليصة الشحن.
ج – الاعتماد المصرفي.
د – شهادة المنشأ.
هـ – أى مستندات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة.
ويتم استيفاء البيانات الواردة فى النموذج باللغة العربية.
٢ – يكون تقديم النموذج قبل أسبوعين من التاريخ المحدد الوصول الواردات.
٣ – تتولى المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة مراجعة النموذج ومرفقاته إذا توافرت الشروط المحددة في البندين (١) و (٢) السابقين تمهيدا لاعتماده.
٤ – يقدم النموذج (ب) المرفق بعد اعتماده إلى المنفذ الجمركي الذي سترد الشحنات عن طريقه لإنهاء إجراءات الواردات المعفاة.
٥ – على المنافذ الجمركية تسهيل دخول الواردات المعفاة بعد تقديم النموذج (ب) المرفق معتمدا من الجهة المختصة في الدولة المانحة للترخيص.
المادة (٦)
تلتزم المنشأة الصناعية بأن تمسك سجلا لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار وفق النموذج (ج) المرفق، وسجلا آخر لقيد المواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف وفق النموذج (د) المرفق، ويشمل كل سجل منهما كافة البيانات المدرجة في النموذج.
المادة (٧)
يكون لموظفى وزارة التجارة والصناعة المختصين أو الجهات الأخرى المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة الاطلاع على السجلين المشار إليهما فى المادة (٦) السابقة، للتأكد من إستخدام الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد المعفاة في الأغراض التي استوردت من أجلها، ويكون الاطلاع عليهما في مقر المنشأة خلال ساعات العمل الرسمية.
المادة (٨)
يجوز للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية – في حالة الضرورة – الإفراج مؤقتا عن الآلات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف التي استوردتها المنشأة الصناعية وطلبت إعفاءها من الضريبة الجمركية وذلك مقابل تقديم ضمان بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من المبالغ التي تستحق للجمارك، ويظل الضمان ساريا لحين صدور قرار الإعفاء.
المادة (٩)
تلتزم المنشأة الصناعية بسداد الضريبة الجمركية التي سبق أن أعفيت منها إذا تصرفت في المواد أو البضائع المعفاة فى غير الأغراض التي استوردت من أجلها، ودون إخلال بحكم المادة (٣٧) من قانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه.
المادة (١٠)
تتولى وزارة التجارة والصناعة إخطار وزارة المالية (الأمانة العامة للضرائب) فورا في الحالات الآتية:
١ – صدور قرار نهائى بإلغاء الترخيص الصادر للمنشأة الصناعية المعفاة بالتطبيق لأحكام المادتين التاسعة والعاشرة من قانون ( نظام ) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه .
٢ – إخلال المنشأة الصناعية المعفاة بأى من الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين (البندين ١ و٥) من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، والمادة (٦) من هذا القرار.
٣ – تلقى إخطار من صاحب المنشأة الصناعية المعفاة بالتطبيق لأحكام المادتين الثالثة والعشرين (البندين ٣ و٤) والرابعة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
٤ – إغلاق المنشأة الصناعية المعفاة إعمالا للمادة الثامنة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
٥ – تحقق أى من الحالات المنصوص عليها فى المادة التاسعة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه
المادة (١١)
يكون للأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية – فور إخطارها بالتطبيق لحكم المادة (١٠) السابقة – اتخاذ الإجراءات اللازمة لما يأتى:
١ – وقف الإعفاء الجمركى بصفة مؤقتة ، لحين تنفيذ الإلتزامات المشار إليها في المادة (١٠ البندين ٢ ، ٣) من القرار.
٢ – إلغاء العمل بالإعفاء اعتبارا من التاريخ الذى يصبح فيه القرار الصادر بإلغاء الترخيص الصناعى أو إغلاق المنشأة نهائيا.
ويصدر بوقف الإعفاء – بصفة مؤقتة – أو إلغائه قرار وزاري.
ويتعين – فى جميع الأحوال – إخطار الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية فورا بالقرار الصادر بوقف الإعفاء أو إلغائه – بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض – كما تخطر كل من المنشأة الصناعية ووزارة التجارة والصناعة بنسخة منه.
المادة (١٢)
لا يجوز أن يترتب على الإعفاء من الضريبة الجمركية أو الإفراج المؤقت بالتطبيق لأحكام هذا القرار الإخلال بأى إجراءات جمركية تكون واجبة الإتباع بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، أو اللوائح أو النظم المعمول بها.
نموذج (أ)
طلب إعفاء من الضريبة الجمركية
أولا
بيانات عامة عن المنشأة الصناعية:
١ – اسم المنشأة الصناعية: (●)
٢ – اسم المدير: (●) جنسيته: (●)
٣ – الكيان القانوني: (●)
٤ – العنوان: (●)
*الإدارة: ص.ب: (●) الرمز البريدي: (●)
هاتف: (●) فاكس: (●)
*المصنع: ص.ب: (●) الرمز البريدي: (●)
هاتف: (●) فاكس: (●)
البريد الالكتروني: (●)
٥ – الموقع: (●)
٦ – رقم الترخيص الصناعي: (●) تاريخه: (●)
٧ – رقم السجل الصناعي: (●) تاريخه: (●)
٨ – رقم السجل التجاري: (●) تاريخه: (●)
٩ – تاريخ بدء الإنتاج الفعلى: (●)
ثانيا
البيانات الخاصة بمنتجات المنشأة
| كمية الإنتاج السنوي | وحدة القياس |
رمز النظام المنسق |
المنتجات | رقم التسلسل |
ثالثاً
الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمنشأة المطلوب إعفاؤها من الضريبة الجمركية
| المصدر | القيمة (●) | وحدة القياس |
العدد | الآلات والمعدات وقطع الغيار (*) |
رقم التسلسل |
(*) ترفق صفحات إضافية لمزيد من التفاصيل إذا لزم الأمر.
رابعا
المواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للمنشأة المطلوب إعفاؤها من الضريبة الجمركية
| المصدر | الكمية المطلوبة سنويا | الوحدة | رمز النظام المنسق | البيان (*) | رقم التسلسل |
(*) ترفق صفحات إضافية لمزيد من التفاصيل إذا لزم الأمر.
نموذج (ب)
| شعار الدولة | شعار مجلس التعاون |
شهادة إعفاء جمركى لواردات منشأة صناعية
الرقم: (●)
التاريخ: (●)
١ – اسم المنشأة: (●)
٢ – رقم الترخيص الصناعى: (●) تاريخه: (●)
٣ – رقم السجل الصناعى: (●) تاريخه: (●)
٤ – رقم السجل التجارى: (●) تاريخه: (●)
٥ – الرقم المرجعى للإعفاء: (●)
٦- رقم بوليصه الشحن: (●)
| القيمة بالعملة المحلية | القيمة بالعملة الأصلية | رقم الفاتورة | بلد المنشأ | الكمية | الوحدة | رمز النظام المنسق | البيان | رقم التسلسل |
اعتماد الجهة الرسمية
نموذج (ج)
رقم التسلسل: (●)
سجل قيد الآلات والمعدات وقطع الغيار المستوردة والمعفاة من الضريبة الجمركية
* الرقم المرجعى للإعفاء: (●)
* تاريخه: (●)
رقم السجل الصناعى: (●)
رقم الترخيص الصناعى: (●)
رقم السجل التجارى: (●)
| الآلات والمعدات وقطع الغيار | رمز النظام المنسق | الوحدة | الكمية | فاتورة المصدر | رقم البيان الجمركى | بلد المنشأ | الإعفاء الجمركى | المستهلك | المتبقي | ملاحظات | ||||
| الرقم | التاريخ | المبلغ | الرقم | التاريخ | المبلغ | |||||||||
نموذج (د)
رقم التسلسل: (●)
سجل قيد المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المستوردة والمعفاة من الضريبة الجمركية
* الرقم المرجعى للإعفاء: (●)
* تاريخه: (●)
رقم السجل الصناعى: (●)
رقم الترخيص الصناعى: (●)
رقم السجل التجارى: (●)
| المواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف | رمز النظام المنسق | الوحدة | الكمية | فاتورة المصدر | رقم البيان الجمركى | بلد المنشأ | الإعفاء الجمركى | المواد المستهلكة | المواد المتبقية | ملاحظات | ||||
| الرقم | التاريخ | المبلغ | الرقم | التاريخ | المبلغ | |||||||||
– مرفق الميزانية العمومية للمنشأة.
2009/65 65/2009 ٢٠٠٩/٦٥ ٦٥/٢٠٠٩
