تحميل English
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وعلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨ بشأن قانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون البذور والتقاوي والشتلات المرافق.
المادة الثانية
يلغى الفصل السادس من نظام الزراعة المشار إليه، كما تلغى عبارة “التقاوي والبذور والشتلات” أينما وردت في ذلك النظام.
المادة الثالثة
يصدر وزير الزراعة اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات الدعم المالي والفني ورسوم التراخيص وخدمات التحاليل المخبرية وأية رسوم خدمات أخرى وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٠٩م.
صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩١) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٩م.