نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في مجال العمل الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤ شعبان ١٤٢٩هـ الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٦ من ابريل سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٩م.
2009/20 20/2009 ٢٠٠٩/٢٠ ٢٠/٢٠٠٩