التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٦ / ٢٠٠٩ بتعديل رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني 2009/26 26/2009 ٢٠٠٩/٢٦ ٢٦/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مايو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م 2009/26 26/2009 ٢٠٠٩/٢٦ ٢٦/٢٠٠٩ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر