التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة (لوائح فنية) 2010/32 32/2010 ٢٠١٠/٣٢ ٣٢/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 فبراير 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م 2010/32 32/2010 ٢٠١٠/٣٢ ٣٢/٢٠١٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← وزارة الزراعة: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة → مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٠ بتعيين مستشار في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان