التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٠ بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) 2010/38 38/2010 ٢٠١٠/٣٨ ٣٨/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 مارس 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٨) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٠م 2010/38 38/2010 ٢٠١٠/٣٨ ٣٨/٢٠١٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← الجريدة الرسمية العدد ٩٠٧ → وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٠ بتعديل لائحة تكريم المتفوقين في المجال الرياضي