التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٠ بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن)

2010/38 38/2010 ٢٠١٠/٣٨ ٣٨/٢٠١٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٨) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٠م

2010/38 38/2010 ٢٠١٠/٣٨ ٣٨/٢٠١٠