التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٠ باعتماد علامات الدمغ الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المعادن الثمينة ومشغولاتها 2010/43 43/2010 ٢٠١٠/٤٣ ٤٣/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 مارس 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م 2010/43 43/2010 ٢٠١٠/٤٣ ٤٣/٢٠١٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٠ بمنح الجنسية العمانية → الجريدة الرسمية العدد ٩٠٨