وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٠ باعتماد علامات الدمغ الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المعادن الثمينة ومشغولاتها تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م 2010/43 43/2010 ٢٠١٠/٤٣ ٤٣/٢٠١٠