التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٠ باعتماد علامات الدمغ الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المعادن الثمينة ومشغولاتها

2010/43 43/2010 ٢٠١٠/٤٣ ٤٣/٢٠١٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م

2010/43 43/2010 ٢٠١٠/٤٣ ٤٣/٢٠١٠