التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠١٠ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري 2010/52 52/2010 ٢٠١٠/٥٢ ٥٢/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 مايو 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م 2010/52 52/2010 ٢٠١٠/٥٢ ٥٢/٢٠١٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٠ بإجراء تعديلات في بعض القوانين → اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التركية بشأن المساعدة في المجال الجمركي