وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠١٠ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م 2010/52 52/2010 ٢٠١٠/٥٢ ٥٢/٢٠١٠