التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠١٠ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠

2010/80 80/2010 ٢٠١٠/٨٠ ٨٠/٢٠١٠

تحميل

استنادا إلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة (بنسبة ١٠٪) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها عبارة (بنسبة ٥٪).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ رمضان ١٤٣١هـ
الموافق: ٨ سبتمبر ٢٠١٠م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٩) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٠م