انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٠ بتعديل لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١١م.

2010/105 105/2010 ٢٠١٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٠

نُشرت في 14 ديسمبر 2010الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التجارة والصناعة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠١٠ برد الجنسية العمانية
التالي المقالة التالية: الجريدة الرسمية العدد ٩٢٥
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر