التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٤ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل 2010/584 584/2010 ٢٠١٠/٥٨٤ ٥٨٤/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 يونيو 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م 2010/584 584/2010 ٢٠١٠/٥٨٤ ٥٨٤/٢٠١٠ الوسوم وزارة العدل ← وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية → وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٥ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين