وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٥ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م 2010/585 585/2010 ٢٠١٠/٥٨٥ ٥٨٥/٢٠١٠