التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٥ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين

2010/585 585/2010 ٢٠١٠/٥٨٥ ٥٨٥/٢٠١٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م

2010/585 585/2010 ٢٠١٠/٥٨٥ ٥٨٥/٢٠١٠