التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٥ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين 2010/585 585/2010 ٢٠١٠/٥٨٥ ٥٨٥/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 يونيو 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م 2010/585 585/2010 ٢٠١٠/٥٨٥ ٥٨٥/٢٠١٠ الوسوم وزارة العدل ← الجريدة الرسمية العدد ٩١٢ → مجلس البحث العلمي: قرار رقم ٤٦ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة شؤون الموظفين بمجلس البحث العلمي