التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٠ بتعيين عضو في مجلس الدولة

2010/26 26/2010 ٢٠١٠/٢٦ ٢٦/٢٠١٠

تحميل

بتعيين عضو في مجلس الدولة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين نايف بن عبيد بن موسى السلامي عضوا في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٨) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٠م.

2010/26 26/2010 ٢٠١٠/٢٦ ٢٦/٢٠١٠