التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٠ بتعيين سفراء غير مقيمين

2010/27 27/2010 ٢٠١٠/٢٧ ٢٧/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير السيد محمد بن حارب بن عبدالله آل سعيد سفيرنا لدى مملكة هولندا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورج العظمى.

المادة الثانية

يعين السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى المملكة المتحدة سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية لتوانيا.

المادة الثالثة

تعين السفيرة الدكتورة زينب بنت علي بن سعيد القاسمية سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى كل من جمهورية ايسلندا، والكونفدرالية السويسرية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٨) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٠م.
2010/27 27/2010 ٢٠١٠/٢٧ ٢٧/٢٠١٠