التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

2010/28 28/2010 ٢٠١٠/٢٨ ٢٨/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٢) و (٤) من نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (٢)

“تشكل اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من:
– وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمنهاج. نائبا للرئيس
– ممثل بدرجة مدير عام عن كل من الوزارات والجهات الآتية:
التربية والتعليم، القوى العاملة، التنمية الاجتماعية، التعليم العالي، الخارجية، البلديات الإقليمية وموارد المياه، الإعلام، التراث والثقافة، الاقتصاد الوطني، الشؤون الرياضية، البيئة والشؤون المناخية، الثروة السمكية، جامعة السلطان قابوس.
– أربعة من الأشخاص المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يصدر بتعيينهم قرار من رئيس اللجنة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
– أمين اللجنة عضوا ومقررا
يكون لرئيس اللجنة إعادة تشكيلها، حسبما يستحدث أو يلغى من الوزارات والهيئات، وما يجري على مسمياتها من تعديلات.

المادة (٤)

لرئيس اللجنة أن يضم لعضويتها الجهات التي ترتبط مهام عملها باختصاص اللجنة، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساتها، وللقيام بالأعمال المرتبطة بها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٨) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٠م.
2010/28 28/2010 ٢٠١٠/٢٨ ٢٨/٢٠١٠