انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٠ بتعيين عضو في مجلس الدولة

تحميل

2010/26 26/2010 ٢٠١٠/٢٦ ٢٦/٢٠١٠

نُشرت في 23 مارس 2010الكاتب adminالتصنيفات مرسوم سلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٠ بتعديل لائحة تكريم المتفوقين في المجال الرياضي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٠ بتعيين سفراء غير مقيمين
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر