التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٠ بإجراء تعديلات في بعض القوانين

2010/55 55/2010 ٢٠١٠/٥٥ ٥٥/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف بعد كلمة “الطعون” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٢) من قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارة “ودعاوى العضل”.

المادة الثانية

تضاف فقرة ثانية للمادة (٢٧٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه نصها الآتي:
“واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تختص دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى.
ويجوز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى جلالة السلطان بطلب يقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم”.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/55 55/2010 ٢٠١٠/٥٥ ٥٥/٢٠١٠