التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٠ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التركية بشأن المساعدة في المجال الجمركي

2010/60 60/2010 ٢٠١٠/٦٠ ٦٠/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التركية بشأن المساعدة في المجال الجمركي الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣١هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١١ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التركية بشأن المساعدة في المجال الجمركي

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا (يشار إليهما بالطرفين)، وإيمانا منهما بأن الجرائم ضد قوانين الجمارك ضارة بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية لبلديهما، وإيمانا منهما بأهمية تقديم التقدير الصحيح والتحصيل للرسوم الجمركية والضريبية والرسوم الأخرى عند استيراد وتصدير البضائع، وبنفس القدر تنفيذ النصوص المتعلقة بالموانع والقيود والرقابة، وإيمانا منهما بأن جهود منع الجرائم ضد قوانين الجمارك، والجهود المبذولة لضمان التحصيل الصحيح لرسوم الوارد والصادر والضرائب، وأية رسوم أخرى، قد يمكن تحقيقها بفعالية من خلال التعاون بين إدارات الجمارك التابعة للطرفين واهتمامهما بارتفاع معدلات الجنوح نحو تجارة المخدرات والعقاقير الممنوعة، وإيمانا منهما بأنها تشكل خطرا على الصحة العامة والمجتمع، واضعين في الاعتبار المعاهدات الدولية التي تشجع التبادل الثنائي للمساعدات، وكذلك توصيات مجلس التعاون الجمركي (المنظمة العالمية للجمارك).

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات التالية المعني المبين قرين كل منها:

أ- التشريعات الجمركية: النصوص المضمنة في قوانين ولوائح تتعلق باستيراد وتصدير وعبور البضائع، أو أية إجراءات أخرى، سواء ذات صلة بالرسوم الجمركية أو الضرائب أو أية رسوم أخرى تحصلها إدارات الجمارك، أو أية معايير للمنع أو قيود أو رقابة تنفذها إدارات الجمارك.

ب- الرسوم الجمركية والضرائب: أية مبالغ يتم تحصيلها بسبب استيراد أو تصدير بضائع، باستثناء الرسوم التي تكون محصورة على التكلفة التقديرية للخدمات التي تقدم.

ج- الجريمة الجمركية: كل خرق أو الشروع في خرق التشريعات الجمركية.

د- العقاقير المخدرة: كل مادة طبيعية أو صناعية مضمنة في القائمة (١) والقائمة (٢) من الاتفاقية الفردية حول العقاقير المخدرة لسنة ١٩٦١م، وكذلك كل عقار مخدر محظور وفقا لقوانين كلا الطرفين.

هـ- المواد الخطيرة: كل مادة طبيعية أو صناعية مضمنة في القوائم (١) و(٢) و(٣) و(٤) من اتفاقية الأمم المتحدة حول المواد المحظورة لسنة ١٩٧١م، وكذلك كل مادة خطيرة محظورة وفقا لقوانين كلا الطرفين.

و- المواد الأولية: المواد الكيميائية التي تستخدم في إنتاج العقاقير المخدرة، والمواد المحظورة المضمنة في القوائم (١) و (٢) من اتفاقية الأمم المتحدة ضد الإتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمواد المحظورة لسنة ١٩٨٨م، وكذلك كل مادة أولية محظورة وفقا لقوانين كلا الطرفين.

ز- الإدارة الجمركية: الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية بسلطنة عمان، ورئاسة الأمانة العامة للجمارك بالجمهورية التركية.

المادة (٢)
نطاق تطبيق الاتفاقية

١- تسري هذه الاتفاقية على المناطق الجمركية للطرفين، والمحددة في قوانينهما المحلية.

٢- كل المساعدات بموجب هذه الاتفاقية من جانب أي طرف يجب أن تقدم وفقا لقوانينه المحلية، ومن خلال ما يتاح لإدارات الجمارك من مقدرة وموارد.

٣- على إدارات جمارك الطرفين التعاون ومساعدة كل منهما الآخر في منع ومحاربة الجرائم الجمركية والتحقيق فيها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (٣)
نطاق المساعدة

١- بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين، فإنه يجب على نظيرتها لدى الطرف الآخر إمدادها بالمعلومات المتاحة التي يمكن أن تساعد في تنفيذ التشريعات الجمركية وعلى الأخص:

أ- ضمان التقدير الصحيح للرسوم الجمركية والضرائب.

ب- التقييم الصحيح لقيمة البضائع للأغراض الجمركية.

ج- تحديد التعرفة ومنشأ البضائع.

٢- تشمل المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كافة المعلومات المتعلقة بمنع ومحاربة الجرائم الجمركية ومنها على سبيل المثال:

أ- إجراءات التنفيذ التي قد تكون مفيدة في منع الجرائم، وعلى وجه الخصوص الوسائل الخاصة بمحاربة الجرائم.

ب- الطرق الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم.

ج- الملاحظات والقرارات الناتجة عن التطبيق الناجح لوسائل وتقنية التنفيذ الجديدة.

د- التقنيات الحديثة في مجال السفر والشحن.

المادة (٤)
تبادل المعلومات والوثائق

١- بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين، يجب على الإدارة الجمركية للطرف الآخر تقديم صور مستندات الجمارك والشحن على أن تكون موثقة إذا طلب ذلك وكذا معلومات عن الأفعال التي تم أو سيتم اتخاذها، والتي تشكل أو ربما تشكل جريمة ضد التشريعات الجمركية السارية في بلد الطرف الطالب.

٢- بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين، يجب على الإدارة الجمركية للطرف الآخر إمداده بالمعلومات المتعلقة بتوثيق المستندات الرسمية المقدمة تأييدا لطلب مقدم للإدارة الجمركية للطرف الطالب.

المادة (٥)

١- بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين، يجب على الإدارة الجمركية للطرف الآخر إمداده بالمعلومات المتعلقة بالبضائع المستوردة داخل حدود الطرف الطالب وأنه قد تم تصديرها بطريقة مشروعة من حدود الطرف الآخر و تم استيرادها بطريقة مشروعة داخل حدود الطرف المطلوب منه.

٢- يجب أن تحدد هذه المعلومات إجراءات الجمارك المستخدمة في تخليص البضائع.

المادة (٦)

١- إذا كانت الإدارة الجمركية للطرف المطلوب منه لا تملك المعلومات المطلوبة، فيجب عليها اتخاذ خطوات لازمة لتحصيل هذه المعلومات كأنها تقوم بذلك نيابة عن نفسها ووفقا للقانون الساري في بلدها.

٢- إذا كانت الإدارة الجمركية للطرف الطالب غير قادرة على الاستجابة للإجراءات المشار إليها إذا قدم لها طلب مشابه بواسطة الطرف المطلوب منه، فيجب عليها أن تلفت النظر لتلك الحقيقة في طلبها، وفي هذه الحالة يكون العمل وفقا لما جاء في الطلب، بناء على تقدير الإدارة الجمركية للطرف المطلوب منه.

المادة (٧)

١- تطلب أصول المستندات فقط في الحالات التي تكون فيها الصور الموثقة غير كافية، ويجب إرجاع الأصول التي تقدم بأسرع ما يكون.

٢- يجوز إرسال المعلومات المطلوبة بالوسائل الالكترونية ما لم يتضمن الطلب تحديد أصول أو صور، وعند توفير معلومات بوسائل الكترونية يجب أن تحتوي على توضيحات ضرورية لتفسير واستعمال هذه المعلومات.

المادة (٨)
حالات خاصة بالمساعدة

بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين، يجب على الإدارة الجمركية للطرف الآخر في حدود مقدرتها المتاحة أن تمارس الرقابة على:

أ- الأشخاص المعروفين بارتكاب أو المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد التشريعات الجمركية.

ب- البضائع المعروفة أو المشتبه في أن ترتكب بشأنها جرائم جمركية.

ج- وسائل المواصلات المعروفة أو المشتبه في استعمالها في ارتكاب جرائم جمركية.

المادة (٩)
المعلومات عن تهريب البضائع الحساسة

١- على الإدارة الجمركية للطرفين من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب معين أن تزود كل منهما الأخرى بكل المعلومات المناسبة في أي إجراء تم أو سيتم، يشكل أو قد يشكل جريمة ضد قوانين الجمارك في البلد المتعاقد يتعلق بتهريب:

أ- الأسلحة والقاذفات والمتفجرات والمواد الذرية.

ب- الأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية أو القيمة الثقافية أو الأثرية.

ج- العقاقير المخدرة والمواد المحظورة والمواد الأولية والمواد السامة والمواد المضرة بالبيئة والصحة العامة.

٢- يجوز إرسال المعلومات المستلمة بموجب هذه المادة للإدارات الحكومية للطرف الطالب، ويحظر إرسالها لبلدان أخرى.

المادة (١٠)
توصيل الطلبات

١- يكون التعاون والمساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بواسطة الإدارات الجمركية لدى الطرفين، ويتم الاتفاق بين الإدارات الجمركية على التوثيق لذلك الغرض.

٢- تكون الطلبات وفقا لهذه الاتفاقية في شكل كتابي، ويجب أن يتضمن الطلب المرفقات الضرورية لإثبات جديته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

أ- الإدارة الجمركية التي قدمت الطلب.

ب- الخطوات المطلوبة (إذا وجدت).

ج- موضوع الطلب وسببه.

د- القوانين وأية تشريعات أخرى تشير إلى موضوع الطلب.

هـ- ملخص الوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب.

٣- يجب إرسال طلبات المساعدة في نطاق هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية.

٤- لأغراض هذه الاتفاقية، يجب على الإدارات الجمركية لدى الطرفين تسمية أو تحديد الموظفين المسؤولين عن المراسلات، ويجب عليها تبادل قائمة تحتوي على الأسماء وعناوين وهواتف والفاكس الخاصة بهؤلاء الموظفين، ويجوز لهذه الإدارات أن ترتب لأقسام التحري أن تكون على صلة مع بعضها البعض.

المادة (١١)
التحريات الجمركية

١- إذا طلبت الإدارة الجمركية لأحد الطرفين إجراء تحريات جمركية عن إحدى الجرائم، فيجب على الإدارة الجمركية للطرف الآخر بدء التحري في العمليات التي تشكل خرقا للتشريعات الجمركية الساري في حدود الطرف الطالب، ويجب عليها أن ترسل نتائج التحري لعناية الطرف الطالب.

٢- يتم إجراء التحريات بموجب القانون الساري في حدود الدولة المطلوب منها، وعلى الإدارة الجمركية لدي الطرف المطلوب منه أن تستمر في التحري كأنها تعمل نيابة عن نفسها.

٣- في حالات خاصة، يجوز لموظفي الإدارة الجمركية لأحد الطرفين، وبموافقة الإدارة الجمركية للطرف الآخر أن تحضر في حدود الدولة الأخيرة التحريات عن الجرائم الجمركية التي ترتكب ضد الطرف الطالب.

المادة (١٢)
استعمال المعلومات والمستندات

١- يجوز استعمال المعلومات والمستندات المستلمة بموجب هذه الاتفاقية في أثناء الإجراءات الإدارية والقضائية وإجراءات التحقيق، ويحظر استعمالها في غير الأغراض المحددة في هذه الاتفاقية، إلا بموجب موافقة خطية من الإدارة الجمركية التي أرسلت هذه المستندات والمعلومات.

٢- أية طلبات قدمت أو معلومات أرسلت في أي شكل بموجب هذه الاتفاقية يتم حفظها في سرية تامة، ويكون لها ذات الحماية التي تتمتع بها المعلومات والمستندات من نفس النوع بموجب القانون الساري لدى الطرف الطالب.

المادة (١٣)
الخبراء والشهود

١- بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين يجوز الاستعانة بموظفي الإدارة الجمركية للطرف الآخر – بعد موافقتهـ- كخبراء أو شهود في الإجراءات الإدارية أو القضائية في حدود الطرف الطالب، وتقديم الملفات والمستندات أو أية مواد أو صور موثقة منها حسبما يعتبر مهما للإجراءات.

٢- تلتزم الإدارة الجمركية للطرف الطالب باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية الأمن الشخصي لموظفي الطرف الآخر أثناء وجودهم في بلدها بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، وتتحمل نفقات ترحيلهم ونفقاتهم اليومية.

المادة (١٤)
الاستثناءات من المساعدة

١- يجوز للإدارة الجمركية لأي من الطرفين أن ترفض تقديم المساعدة المطلوبة منها بموجب هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا أو أن تشترط لتقديمها توافر ظروف معينة متى كانت المساعدات المطلوبة تمس سيادتها وأمنها أو تتعارض مع مصالحها أو أي من قوانينها المحلية. وفي هذه الحالة يجب إبلاغ أسباب الرفض كتابة للطرف الطالب ودون تأخير.

٢- يجوز لأي من الطرفين تأجيل تقديم المساعدة لأسباب تتعلق بالتحقيقات الجارية أو الإجراءات الأخرى التي يتخذها الطرف المطلوب منه، وللإدارة الجمركية المطلوب منها أن تباشر التحقيق ولها أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك وفقا للقوانين المتبعة لديها، على أن تحيط الإدارة الجمركية الطالبة علما بنتائج التحقيق.

المادة (١٥)
المساعدة الفنية

يجب على الإدارات الجمركية من خلال برنامج يتفق عليه لاحقا، تقديم المساعدة الفنية لبعضها البعض، وتشمل:

أ- تبادل الخبرات والمعلومات في استعمال المعدات التقنية للرقابة.

ب- تدريب موظفي الجمارك.

ج- تبادل الخبرات في مسائل الجمارك.

د- تبادل المعلومات الفنية والعلمية المرتبطة بالتطبيق الأمثل لقوانين الجمارك.

المادة (١٦)
النفقات

١- يتنازل الطرفان عن حقهم في المطالبة بأي تعويض عن أية تكاليف تم تكبدها في تنفيذ هذه الاتفاقية، باستثناء نفقات الشهود ومصاريف وأتعاب الخبراء وتكاليف المترجمين من غير موظفي الحكومة.

٢- إذا كانت هنالك نفقات ذات طبيعة جوهرية أو غير عادية مطلوبة لتنفيذ الطلب، فيتم التشاور بين الطرفين بشأن تحديد البنود والشروط التي سيتم بموجبها تنفيذ الطلب وطريقة تحمل التكاليف.

٣- النفقات الناتجة عن تنفيذ المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، تكون موضوع مفاوضات إضافية بين إدارات جمارك الطرفين.

المادة (١٧)
تفسير الأحكام وحل الخلافات

أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويته بالاتصال المباشر، وعبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين.

المادة (١٨)
سريان وإنهاء الاتفاقية

١- يعمل بهذه الاتفاقية من اليوم التالي لآخر إخطار يقوم فيه أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بأنه قام باستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهائها. وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.

٣- وبالنسبة للإجراءات السارية وقت إنهاء الاتفاقية يجب أن تكتمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

وقعت في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣١هـ الموافق ١٣ أبريل٢٠١٠م، من نسختين باللغة العربية والإنجليزية لكل منهما الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن

حكومة سلطنة عمان

الفريق مالك بن سليمان المعمري

المفتش العام للشرطة والجمارك

عن

حكومة الجمهورية التركية

مهدي ايكر

وزير الزراعة والشؤون الريفية

2010/60 60/2010 ٢٠١٠/٦٠ ٦٠/٢٠١٠