التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠١٠ بإنشاء قنصلية عامة لسلطنة عمان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

2010/80 80/2010 ٢٠١٠/٨٠ ٨٠/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ قنصلية عامة لسلطنة عمان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رجب سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٤) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٠م.
2010/80 80/2010 ٢٠١٠/٨٠ ٨٠/٢٠١٠