التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٠ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2010/79 79/2010 ٢٠١٠/٧٩ ٧٩/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٩ بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٢ بالتصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٠٥ بتصديق سلطنة عمان على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الاقتصاد الوطني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات التنفيذية الأخرى، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٤) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٠م.

 

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الوحدة: وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية.

جهات الرقابة المختصة: وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإسكان، وزارة التنمية الاجتماعية، البنك المركزي العماني، الهيئة العامة لسوق المال.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأموال: العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية وكل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية والرقمية.

جريمة غسل الأموال: كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

الإرهاب، الجريمة الإرهابية، تنظيم إرهابي: لكل منها ذات المعنى المنصوص عليه في المادة (١) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨ / ٢٠٠٧).

جريمة تمويل الإرهاب: كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية: كل شخص يرخص له بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو تجارية، كالمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات وصناديق الاستثمار والاستئمان وشركات التمويل وشركات التأمين، والشركات والمهنيون الذين يقومون بخدمات مالية، وسماسرة الأسهم والأوراق المالية، وسماسرة العقارات، وتجار الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة. وكذلك الكتاب بالعدل ومكاتب المحامين والمحاسبين حال تنفيذهم لعمليات لحساب عملائهم في مجال شراء وبيع العقارات وإدارة الأموال أو الأوراق المالية الأخرى أو أي أصول أخرى مملوكة لعملائهم، وإدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الودائع أو حسابات الأوراق المالية، وتنظيم المساهمة أو تشغيل أو إدارة الشخصيات المعنوية أو الترتيبات القانونية الخاصة بإنشاء هذه الشركات، وبيع وشراء المؤسسات التجارية أو المالية. والمنشآت والمهن الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة.

الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم تتألف من عدة أشخاص لغرض جمع أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو تعليمية أو أي غرض آخر غير الحصول على ربح مادي.

الأشخاص المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم: الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية كرؤساء الدول أو الحكومات أو السياسيين البارزين أو المسؤولين القضائيين أو العسكريين أو ذوي المناصب الحكومية رفيعة المستوى أو الشخصيات البارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك المقربين منهم وأفراد عائلاتهم حتى الدرجة الثالثة.

الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل مخالفة للقانون في السلطنة يمكن مرتكبه من الحصول على عائدات جريمة.

عائدات الجريمة: الأموال المتحصل عليها من جريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الوسائل: الأدوات والوسائط أيا كان نوعها التي تستخدم أو يراد استخدامها بأي شكل في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب.

المعاملة: كل شراء أو بيع أو قرض أو تمديد للائتمان أو رهن أو هبة أو تحويل أو نقل أو تسليم أو إيداع أو سحب أو تحويل من حساب إلى حساب أو استبدال للعملة أو شراء أو بيع للأسهم والسندات وشهادات الإيداع أو إيجار الخزائن وكل تصرف آخر في الأموال.

سجل المعاملات: السجل الذي تقيد فيه بيانات الوثائق والأوراق المتعلقة بهوية الأشخاص ذوي الصلة بالمعاملة، وعناوينهم وتفاصيل أي حساب استخدم فيها وقيمتها الإجمالية.

التجميد: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها بموجب أمر صادر من سلطة قضائية مختصة.

المستفيد الحقيقي: الشخص الذي يمتلك أو يسيطر بالكامل على الأموال أو الذي تتم المعاملات نيابة عنه، ويتضمن أيضا الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على شخص معنوي.

العميل: الشخص الذي تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.

المصادرة: التجريد والحرمان الدائم من الأموال العائدة من جريمتي غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الوسيلة المستخدمة في أي منهما وذلك بموجب حكم نهائي صادر من محكمة مختصة.

الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع لحاملها أو المظهرة له بدون قيد، أو الصادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها عند التسليم، وأوامر الدفع الموقعة والأسهم لحاملها.

الفصل الثاني
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (٢)

يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية:

١- استبدال أو تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء معاملة بعائدات الجريمة مع أنه يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل اشتراكا في جريمة، وذلك بهدف تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات أو مساعدة أي شخص أو أشخاص مشتركين في جريمة أو عرقلة التوصل إلى شخص ارتكب الجريمة المتحصل منها الأموال أو مساعدة شخص في التهرب من العقوبة القانونية المقررة لأفعاله.

٢- تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر ومكان وحركة وملكية عائدات الجريمة والحقوق المتعلقة بها والمترتبة عليها، مع أنه يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل اشتراكا في جريمة.

٣- اكتساب أو تملك أو استلام أو إدارة أو استثمار أو ضمان أو استخدام عائدات الجريمة أو حيازتها أو الاحتفاظ بها مع أنه يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل اشتراكا في جريمة.

المادة (٣)

يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يجمع أو يقدم أموالا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا في تمويل:

١- الإرهاب أو الجريمة الإرهابية أو تنظيم إرهابي.

٢- ارتكاب فعل يشكل جريمة وفقا للاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتي تكون السلطنة طرفا فيها سواء وقعت هذه الجريمة داخل السلطنة أو خارجها.

ولا يعد من الجرائم المشمولة في هذه المادة حالات الكفاح بمختلف الوسائل ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي.

المادة (٤)

يعد مرتكبا لجريمة مرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل من توفرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو وظيفته أو أعماله أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق ب:

١- إحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ولم يبلغ الجهات المختصة بها.

٢ – اتخاذ إجراء من إجراءات التحري أو التحقيق في إحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وقام بإفشائها بما من شأنه الإضرار بمصلحة التحري أو التحقيق.

المادة (٥)

يعتبر فاعلا أصليا كل شخص شرع أو اشترك بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتكون المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح مسؤولة عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها.

الفصل الثالث
وحدة التحريات المالية

المادة (٦)

تنشأ بشرطة عمان السلطانية وحدة مستقلة تسمى وحدة التحريات المالية وتخضع لإشراف مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك، ويصدر المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا بتسمية مديرها ونظام عملها ونظامها المالي والإداري، ويلحق بها عدد كاف من الضباط والموظفين، وتوفر وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

المادة (٧)

تختص الوحدة بتلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو بجريمة إرهابية أو بتنظيم إرهابي أو أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب ومحاولة إجراء تلك المعاملات.
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من بلاغات ومعلومات، وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية، وكذلك تبادل المعلومات والتنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة، وغيرها من الجهات في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون السلطنة طرفا فيها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن تستعمل المعلومات لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن كافة ما قامت به من أعمال بشأن البلاغات الواردة إليها، ومقترحاتها في شأن تفعيل نظم المكافحة، يعرضه الوزير على مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة.

المادة (٨)

تقوم الوحدة بأعمال التحليل والتحري لما يرد إليها من بلاغات ومعلومات في شأن المعاملات المنصوص عليها في المادة السابقة، ولها في سبيل ذلك أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو مستندات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة.
وتقوم الوحدة بإبلاغ الادعاء العام بما يسفر عنه التحليل والتحري عند قيام دلائل على ارتكاب أي من جريمتي غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أية جريمة أخرى.
وللوحدة أن تطلب من الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التحفظية في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك وفقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٩)

للوحدة في حالة الاشتباه بأية جريمة منصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد على (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، ويجوز للادعاء العام بناء على طلب من الوحدة الأمر بتمديدها لمدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام إذا تكشفت أدلة ترجح أن المعاملة يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون.

المادة (١٠)

على الوحدة تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وجهات الرقابة المختصة بنتائج التحليل والتحري في البلاغات التي تلقتها الوحدة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (١١)

على الوحدة في سبيل ممارسة عملها إصدار التعليمات والإرشادات الضرورية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل الرابع
التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وجهات الرقابة المختصة

المادة (١٢)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالآتي:

١- التحقق من أنها تتعامل مع مؤسسات نظيرة لها وجود مادي في الدول المسجلة فيها و خاضعة للرقابة في تلك الدول.

٢- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها، وتحديثها، وفقا للحالات والضوابط المحددة في اللائحة.

٣- الامتناع عن فتح حسابات مجهولة الهوية، أو بأسماء مستعارة أو وهمية، أو بأرقام أو رموز سرية، أو تقديم أية خدمات لها.

٤- المتابعة المستمرة لمعاملات العملاء والتحقق من مصادر أموالهم، وذلك للتأكد من توافقها والمعلومات المتوفرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها.

٥- تصنيف عملائها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليها بذل عناية خاصة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم مناصبهم والحالات الأخرى التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، وفقا للحالات والضوابط المحددة في اللائحة.

٦- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والمعلومات والبيانات المتعلقة بهوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأنشطتهم وسجل معاملاتهم على نحو يسهل معه استرجاعها عند طلبها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ المعاملة أو الشروع فيها أو إغلاق الحساب وتوقف علاقة العمل أيها أبعد، وإتاحة هذه السجلات والمستندات للسلطات القضائية عند طلبها، ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ بنسخ مصدقة من أصل تلك السجلات والمستندات للمدة المذكورة ويكون لها حجية الأصل في الإثبات، وتبين اللائحة السجلات والمستندات والمعلومات والبيانات التي يجب الاحتفاظ بها.

٧- التحقق من مدى التزام فروعها في الخارج بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٨- إمداد الوحدة مباشرة بما تطلبه من المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

٩- وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه النظم السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتدريب وتعيين مسؤولي الالتزام في تلك المؤسسات وفقا للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات الرقابية المختصة.

المادة (١٣)

تلتزم المؤسسات المالية التي تزاول عمليات التحويل البرقي أن تضمن التحويل بيانات التعرف على هوية العميل على النحو الذي تبينه اللائحة، وعلى المؤسسات المالية المرسل إليها التحويل البرقي أن ترفض استلامه إذا لم يتضمن بيان التعرف على الهوية، ولا يسري حكم هذه المادة على:

١- التحويلات التي تنفذ نتيجة معاملات بطاقات الائتمان وبطاقة الصرف الآلي، بشرط أن يرفق بالتحويل الناتج عن المعاملة رقم بطاقات الائتمان أو الصرف الآلي.

٢ -التحويلات التي تتم بين المؤسسات المالية عندما يكون المصدر والمنتفع مؤسسات مالية تعمل لمصالحها الذاتية.

المادة (١٤)

استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية والسرية المهنية، تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بإبلاغ الوحدة عن المعاملات فور الاشتباه في أنها تتعلق بعائدات الجريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو الجريمة الإرهابية أو تنظيم إرهابي أو أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب سواء تمت هذه المعاملات أم لم تتم أو عند محاولة إجرائها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٥)

يحظر الإفصاح للعميل أو للمستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون – بطريق مباشر أو غير مباشر و بأية وسيلة كانت – عن أي إجراء من إجراءات الإبلاغ والتحليل والتحري التي تتخذ في شأن المعاملات المالية وغير المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.

المادة (١٦)

تنتفي المسؤولية الجنائية عن كل من قام بحسن نية بواجب الإبلاغ عن أي من المعاملات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، وتنتفي المسؤولية المدنية والإدارية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على أسباب مقبولة.

المادة (١٧)

تتولى جهات الرقابة المختصة – كل في نطاق اختصاصها – تعميم القائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بتجميد أموال الأشخاص والكيانات الواردة بهذه القائمة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح التي تلتزم بإبلاغ الادعاء العام فورا بما يتوافر لديها من معلومات بهذا الشأن لاتخاذ إجراءات تجميدها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٨)

تلتزم جهات الرقابة المختصة بالآتي:

١- التحقق من وفاء المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح التي تخضع لإشرافها أو لرقابتها بالالتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

٢- وضع التدابير اللازمة لتحديد معايير تنظم ملكية وإدارة وتشغيل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.

٣- إصدار التعليمات والإرشادات والتوصيات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح على تطبيق أحكام هذا القانون.

٤- التعاون والتنسيق الفعال مع سائر السلطات المحلية المختصة لتقديم المساعدة في إجراء التحريات وفي كافة مراحل التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٥- التنسيق مع الوحدة للتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الإبلاغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.

المادة (١٩)

على الجهات الرقابية المختصة إبلاغ الوحدة بما يرد إليها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بصددها وما يؤول إليه التصرف فيها، وتلتزم تلك الجهات، بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

الفصل الخامس
إجراءات التحقيق

المادة (٢٠)

للادعاء العام الأمر باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك ضبط وتجميد الأموال محل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائداتها وأية أدلة قد تجعل من الممكن تحديد تلك الأموال والعائدات، ويجوز التظلم من ذلك الأمر أمام محكمة الجنح المنعقدة بغرفة المشورة.
وللمحكمة المختصة الأمر بالتجميد إلى حين صدور حكم في موضوع الدعوى.

المادة (٢١)

دون الإخلال بنص المادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية، للادعاء العام التحقيق في جريمة غسل الأموال بصورة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

المادة (٢٢)

للادعاء العام بناء على طلب من الجهة المختصة بدولة أخرى تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل أن يأمر بتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال والعائدات و الوسائل المرتبطة بجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

الفصل السادس
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (٢٣)

تنشأ اللجنة بإشراف الوزير وتشكل برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وعضوية كل من:

١- المدعي العام.

٢- مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك.

٣- وكيل وزارة العدل.

٤- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية.

٥- وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.

٦- وكيل وزارة الإسكان.

٧- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

٨ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

٩ – أمين عام الضرائب.

١٠- مدير وحدة التحريات المالية.

وللجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة.

المادة (٢٤)

تحدد اختصاصات اللجنة بالآتي:

١- وضع السياسات العامة وإصدار القواعد الاسترشادية في شأن حظر ومكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الوحدة والجهات الرقابية المختصة.

٢- دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التوصيات بشأنها إلي الوزير.

٣- متابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة في هذا القانون.

٤- وضع برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٥- تعزيز الوعي لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٦- التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقوائم الموحدة الخاصة بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددين بها.

٧- اقتراح إضافة أية أنشطة أخرى للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.

٨- تحديد حالات وشروط ومقدار المكافآت المالية التي تصرف للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل من يقوم بالإبلاغ عنها.

٩- وضع الموازنة اللازمة لمزاولة اختصاصاتها، ويتم توفيرها من وزارة المالية.

١٠- وضع الهيكل التنظيمي للجنة.

المادة (٢٥)

يصدر الوزير قرارا بالآتي:

١- تحديد نظام عمل اللجنة ومواعيد اجتماعاتها ومكان انعقادها والقواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

٢- تشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية مدير الوحدة وممثلين بمستوى مدير عام من الجهات الأخرى الممثلة في اللجنة يحدد بموجبه اختصاصاتها وآلية عملها.

٣- تشكيل أمانة سر للجنة يحدد بموجبه اختصاصاتها وواجباتها، ويكون التوظيف فيها دون التقيد بقانون الخدمة المدنية.

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٢٦)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

المادة (٢٧)

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال أو يشرع أو يشارك في ارتكابها بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل جريمة غسل الأموال.

المادة (٢٨)

يعاقب كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٢٩)

يعاقب كل من خالف حكم المادة (١٥) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٣٠)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد (٢٩، ٢٨، ٢٧) من هذا القانون في الحالات الآتية:

١- إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو أكثر.

٢- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة إجرامية منظمة.

٣- إذا ارتكبت الجريمة كجزء من أنشطة إجرامية أخرى، أو اقترن ارتكابها بأنشطة إجرامية أخرى.

٤- إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلا لسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة مالية أو ما في حكمها، أو مستغلا للتسهيلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي.

٥- إذا كان الجاني مساهما في الجريمة الأصلية المتحصلة منها الأموال محل جريمة غسل الأموال، سواء كان فاعلا أو شريكا.

المادة (٣١)

يعاقب كل من يرتكب جريمة تمويل الإرهاب أو يشرع أو يشارك في ارتكابها بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل جريمة تمويل الإرهاب.

المادة (٣٢)

يعاقب كل من أخل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات المنصوص عليها في مواد الفصل الرابع من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (٢) سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٣٣)

تعاقب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح التي تثبت مسؤوليتها وفقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص المعنوي من خلال الصحافة المكتوبة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة الشخص المعنوي أو وقف نشاطه لمدة لا تزيد على سنة، أو الحرمان من مزاولة النشاط وغلق المؤسسة بصفة نهائية أو مؤقتة لمدة محددة، أو الحظر الدائم أو المؤقت عن ممارسة أي نشاط مهني أو اجتماعي إذا ارتكبت الجريمة أثناء ممارسته أو بسببه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو الوضع تحت الرقابة القضائية لمدة محددة، أو حظر تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية سواء بصفة نهائية أو لفترة زمنية محددة، أو حظر إصدار شيكات أو استخدام بطاقات الصرف الآلي الخاصة به لمدة زمنية محددة.

المادة (٣٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (٤٠) من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تقضي بالمصادرة، أو بإلغاء رخصة الشخص المعنوي أو وقف نشاطه لمدة لا تزيد على سنة، أو الحرمان من مزاولة النشاط، وغلق المؤسسة بصفة نهائية أو لمدة محددة، أو الحظر الدائم أو المؤقت عن ممارسة أي نشاط إذا ارتكبت المخالفة باسم الشخص المعنوي أو لحسابه.

المادة (٣٥)

في حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الشروع في ارتكابها، تصدر المحكمة حكما بمصادرة الآتي:

١- الأموال محل جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والوسائل المستخدمة فيها والإيرادات والعائدات الأخرى المستمدة منها والتي تؤول إلى أي شخص ما لم يثبت أنه قد حصل عليها بطريقة مشروعة وأنه كان يجهل أن مصدرها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٢- عائدات الجريمة والتي تؤول إلى شخص أدين في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إلى زوجه أو أولاده أو أي شخص آخر ما لم تثبت الأطراف المعنية أنها من مصدر مشروع.

٣- الأموال التي أصبحت جزءا من أرصدة مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أينما وجدت ما لم تثبت الأطراف المعنية أنها من مصدر مشروع.

وعند اختلاط الأموال محل جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بالأموال التي تم الحصول عليها من مصادر مشروعة ينصب الحكم بالمصادرة على الأموال محل جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة (٣٦)

تستثنى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأحكام المقررة لانقضاء الدعوى العمومية ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال محل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

المادة (٣٧)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد من أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون مصادرة الوسائل أو عائدات الجريمة أو العائدات المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة (٣٨)

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بمعلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها وذلك قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى مصادرة الوسائل وعائدات الجريمة أو القبض على أي من الجناة تقضي المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة السجن.

المادة (٣٩)

للادعاء العام الإذن ببيع العائدات والوسائل المصادرة، وإيداع الأموال وحصيلة البيع في الخزانة العامة وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (٤٠)

يسمح بإدخال النقد والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة للسلطنة وإخراجها منها شريطة أن يتم الإقرار عنها لسلطة الجمارك إذا بلغت قيمتها (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل اللجنة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة (٤١)

على سلطة الجمارك الاحتفاظ بالإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، وللوحدة الاطلاع عليه واستخدامه عند الحاجة.

المادة (٤٢)

لسلطة الجمارك في حالة الاشتباه بمخالفة أحكام هذا القانون، وقف انتقال النقد والأدوات المالية القابلة للتداول والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وحجزها لمدة لا تزيد على (٧) سبعة أيام، مع إخطار الوحدة فورا بذلك، وللادعاء العام بناء على طلب الوحدة الأمر بتمديدها لمدة مماثلة.

المادة (٤٣)

تتبنى السلطنة مبدأ التعاون الدولي في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق وقوانين السلطنة وأحكام الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تنضم إليها أو تبرمها السلطنة أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك في مجالات المساعدة القانونية والتعاون القضائي الدولي المشترك.

2010/79 79/2010 ٢٠١٠/٧٩ ٧٩/٢٠١٠