نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تشاد.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شوال سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٠) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٠م.
2010/103 103/2010 ٢٠١٠/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٠