التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠١٠ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة

2010/104 104/2010 ٢٠١٠/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل لحملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة الموقعة في بيرن بتاريخ ٦ من أغسطس ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شوال سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٠) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٠م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة

إن حكومة سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري (المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المتعاقدين”)، من خلال السعي لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، ورغبة في تسهيل سفر مواطنيهما ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة، وإذ تهدفان إلى تشجيع التعاون المتبادل بينهما،

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
الموظفون الدبلوماسيون والقناصل المعتمدون

١- يمكن لمواطني دولتي الطرفين المتعاقدين ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة سارية المفعول من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليات أو الوفود الدائمة لدولهم لدى المنظمات المبرم معها اتفاقية المقر الرئيسي، الدخول إلى إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيه خلال فترة مهمتهم دون الحصول على تأشيرة، ويقوم الطرف المتعاقد الموفد بإخطار الطرف المتعاقد الموفد إليه مسبقا وعبر القنوات الدبلوماسية بمناصب وأعمال الأشخاص المذكورين.

٢- يتمتع أفراد عائلات الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة من مواطني دولة الطرف المتعاقد الموفد ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة سارية المفعول، بالمزايا نفسها ما دام أن الطرف المتعاقد الموفد قد أقر بأنهم ضمن أفراد العائلة المصرح لهم بالإقامة مع الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثانية
أسباب أخرى للتنقل

١- يمكن لمواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة سارية المفعول، والذين لم تتم الإشارة إليهم في الفقرة (١) من المادة الأولى، الدخول والإقامة لمدة لا تتجاوز (٩٠) التسعين يوما خلال كل فترة (١٨٠) يوما أو الخروج من إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بدون تأشيرة، شريطة عدم قيامهم بأي نشاط ربحي في الدولة الأخرى.

٢- عند الدخول إلى أراضي سويسرا بعد العبور من خلال أراضي دولة أو أكثر من الدول التي تنطبق عليها شروط اتفاقية تشنغن بالكامل، تصبح فترة (٩٠) التسعين يوما فعالة ابتداء من تاريخ عبور الحدود الخارجية لمنطقة تشنغن.

المادة الثالثة
احترام القوانين المحلية

يتعين على مواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين الالتزام بقوانين الدخول والإقامة والأنظمة والتشريعات الوطنية المعمول بها لدى دولة الطرف المتعاقد الآخر خلال فترة إقامتهم في تلك الدولة.

المادة الرابعة
رفض الدخول

يحق للسلطات المختصة لدى كل من الدولتين المتعاقدتين الاحتفاظ بحق رفض الدخول إلى أراضي دولتيهما أو الإقامة فيها من قبل مواطني دولة الطرف المتعاقد الآخر كما تم تحديدهم في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية لأسباب تخص الأمن القومي أو الأمن العام أو الصحة العامة.

المادة الخامسة
تداول الوثائق ذات الصلة

١- تقوم السلطات المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين باستكمال عملية تبادل نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢- في حال القيام بأي تعديلات في جوازات سفر كل من الدولتين، ترسل السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر النموذج الجديد بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بتطبيقها خلال فترة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للعمل بها.

المادة السادسة
حل النزاعات

تقوم السلطات المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها حول أية صعوبات قد تنشأ من تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، ويتم حل أي خلاف قد ينشأ عن طريق القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة
التعديلات

أي تعديلات يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، يتم الإبلاغ عنها بواسطة القنوات الدبلوماسية، وتصبح سارية المفعول في يوم الإخطار الأخير والذي يبلغ فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال جميع الإجراءات الداخلية ذات الصلة.

المادة الثامنة
التزامات أخرى

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات الأخرى لدى الطرفين المتعاقدين والتي قد تنشأ بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة الالتزامات التي قد تنشأ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمؤرخة في ١٨ أبريل ١٩٦١م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والمؤرخة في ٢٤ أبريل ١٩٦٣م.

المادة التاسعة
دخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من استلام آخر إخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية، والذي يبلغ فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال جميع الإجراءات الداخلية ذات الصلة.

المادة العاشرة
التعليق

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بهذه الاتفاقية بالكامل أو بجزء منها لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، بيد أنه ينبغي عليه مسبقا إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر كتابيا قبل وقت كاف بنيته في تعليق هذه الاتفاقية، ويدخل التعليق حيز التنفيذ بعد استلام إخطار بالتعليق من الطرف المتعاقد الآخر. ويقوم الطرف المتعاقد والذي قام بتعليق تنفيذ هذه الاتفاقية بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر فورا عن طريق القنوات الدبلوماسية عند انتهاء الأسباب التي أدت إلى التعليق وبأن هذه الاتفاقية أصبحت سارية المفعول مرة أخرى.

المادة الحادية عشرة
الإنهاء

تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، وإذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في إنهاء هذه الاتفاقية، فينبغي عليه إخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية.
وينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد اليوم (٣٠) الثلاثين من تاريخ إرسال الإخطار.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة بيرن في يوم الجمعة الموافق ٦ / ٨ / ٢٠١٠م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن
حكومة سلطنة عمان
معالي السيد بدر من حمد بن حمود البوسعيدي
أمين عام وزارة الخارجية

عن
المجلس الفيدرالي السويسري
الأرد دو بو – ريموند
رئيس المكتب الفيدرالي للهجرة

AGREEMENT
Between the Government of the Sultanate of Oman and the Swiss Federal Council on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Special or Service Passports

The Government of the Sultanate of Oman and the Swiss Federal Council (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”);
Wishing to enhance bilateral relations between them;
Desiring to facilitate travel of their nationals, holders of diplomatic, special or service passports;
In the interest of strengthening their mutual cooperation;

Have agreed as follows:

Article 1
ACCREDITED DIPLOMATIC AND CONSULAR STAFF

1. Nationals of the States of Either Contracting Party holding a valid national diplomatic, special or service passport, and who are members of a diplomatic mission, a consular post or a permanent mission of their respective State to an organisation, with which a Headquarters Agreement has been concluded, may enter the territory of the State of the other Contracting Party and stay there for the duration of their assignment without a visa. The sending Contracting Party shall notify the receiving Contracting Party in advance through diplomatic channels on the posting and function of the aforementioned persons.

2. Family members of the persons specified in paragraph 1 of this Article who are nationals of the State of the sending Contracting Party and hold a valid national diplomatic, special or service passport shall benefit from the same facilities insofar as the sending Contracting Party confirmed them as family members entitled to stay with the persons specified in paragraph 1 of this Article.

Article 2
OTHER REASONS FOR TRAVELLING

1. Nationals of the States of either Contracting Party holding a valid national diplomatic, special or service passport, who are not referred to in Article 1 paragraph 1, may enter, stay for a period not exceeding ninety (90) days per period of one hundred and eighty (180) days or leave the territory of the State of the other Contracting Party without a visa, providing they do not undertake any gainful activity in the other State.

2. When entering the territory of Switzerland after having transited through the territory of one or more States to which the provisions of the Schengen Acquis are fully applicable, the ninety (90) days shall become effective as of the date of crossing the external border of the Schengen Area.

Article 3
COMPLIANCE WITH NATIONAL LEGISLATION

Nationals of the States of either Contracting Party shall comply with the entry and stay regulations and national legislation in force in the State of the other Contracting Party throughout the duration of their stay.

Article 4
REFUSAL OF ENTRY

The competent authorities of either Contracting Party reserve the right to deny entry into or stay in the territory of its State to nationals of the State of the other Contracting Party as specified in Articles 1 and 2 of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

Article 5
NOTIFICATION OF RELEVANT DOCUMENTS

1. The competent authorities of either Contracting Party shall complete, through diplomatic channels, the exchange of specimen of their passports referred to in Article 1 of this Agreement within thirty (30) days from the date of the signing of this Agreement.

2. In the event of changes to their respective passports, the competent authority of the Contracting Party concerned shall send the competent authority of the other Contracting Party the new specimen, together with the information on their applicability, at least thirty (30) days before their introduction date.

Article 6
SETTLEMENT OF DISPUTES

The competent authorities of the Contracting Parties shall consult each other on any difficulties arising from the application of interpretation of this Agreement. Any dispute which arises shall be resolved through diplomatic channels.

Article 7
AMENDMENTS

Any amendment which has been agreed upon between the Contracting Parties shall be notified through diplomatic channels. They shall come into effect on the date of the second notification by which the Contracting Parties inform each other of the fulfillment of their relevant internal procedures.

Article 8
OTHER OBLIGATIONS

This Agreement shall not affect other obligations of the Contracting Parties arising under international agreements, in particular obligations arising from the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

Article 9
ENTRY INTO FORCE

This agreement shall enter into force thirty (30) days after the receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which the Contracting Parties inform each other on the fulfillment of the other relevant internal procedures.

Article 10
SUSPENSION

Either Contracting Party may suspend this Agreement partially or wholly, on the grounds of national security, public order or public health. However, it shall notify the other Contracting Party, in writing in advance, of its intention to suspend the Agreement. Such suspension shall enter into force from the date of the receipt of the notification by the other Contracting Party. The Contracting Party which has suspended the application of this Agreement shall immediately inform the other Contracting Party, through diplomatic channels, once the reasons for suspension no longer exist and that this Agreement is again applicable.

Article 11
TERMINATION

This Agreement is concluded for an indefinite period of time. If either Contracting Party wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Contracting Party in writing through diplomatic channels, any this Agreement shall cease to be effective on the thirtieth (30th) day following the date of notification.

This Agreement was signed in Berne on this Friday 6th of August 2010 in two original copies in the Arabic, French and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall be used.

For the
Government of the Sultanate of Oman
H.E sayyid Badr bin Hamed Al Busaidi
Secretary General of Ministry of Foreign Afairs

For the
Swiss Federal Council
Alard du Bois-Reymond
Director of the Federal Office for Migration

2010/104 104/2010 ٢٠١٠/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٠