التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف

2010/117 117/2010 ٢٠١٠/١١٧ ١١٧/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محاكم استئناف في كل من محافظتي مسندم والبريمي وولايات الرستاق وصور والمضيبي والسيب والدقم. ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل محكمة بقرار من وزير العدل.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م.
2010/117 117/2010 ٢٠١٠/١١٧ ١١٧/٢٠١٠