التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار

2010/123 123/2010 ٢٠١٠/١٢٣ ١٢٣/٢٠١٠

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى اتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقعتين بين الحكومة وشركة ميناء صحار الصناعي المجازتين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة حرة بولاية صحار تسمى “المنطقة الحرة بصحار” على مساحة الأرض المبينة في الرسم المرافق وتقع داخل الحدود الجغرافية لميناء صحار الصناعي والمحددة باتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي المشار إليهما وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والتنظيم المبين بهما.

المادة الثانية

تكون شركة منطقة صحار الحرة (ش.م.م) هي الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بصحار.

المادة الثالثة

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن المنطقة الحرة بصحار.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من محرم سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١١م.

 

قانون المنطقة الحرة بصحار

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- القانون: قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢.

٢- المنطقة الحرة: المنطقة الحرة بصحار.

٣- اللجنة: لجنة المناطق الحرة.

٤- اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي تمنح الحكومة بموجبها الجهة المشغلة الحق في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بصحار.

٥- النطاق الجمركي: أية منقطة داخل حدود السلطنة باستثناء المناطق الحرة.

٦- الضرائب: جميع أنواع الضرائب التي فرضها أو يفرضها القانون.

٧- الجهة المشغلة: شركة منطقة صحار الحرة (ش.م.م).

٨- الشركة العاملة: أية شركة أو مؤسسة أو منشأة تجارية أو مالية أو تحويلية أو خدمية وفروعها أو مكاتب التمثيل التجاري عمانية كانت أو أجنبية يرخص لها مزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المنطقة الحرة.

٩- نظام المحطة الواحدة: نظام يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات وإتمام إجراءات قيد الشركة العاملة وتطبيق جميع القواعد والنظم المتعلقة بكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة طبقا للقانون.

المادة (٢)

تكون الجهة المشغلة مسؤولة عن إدارة وتطوير وتشغيل المنطقة الحرة، ولها بصفة خاصة:

١- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المنطقة الحرة وتنميتها.

٢- اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد والضوابط الخاصة بتخطيط الأراضي واستخدامها في المنطقة الحرة.

٣- إصدار التراخيص للشركات التي ترغب في العمل بالمنطقة الحرة بعد موافقة الجهات المعنية من خلال نظام المحطة الواحدة.

٤- تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الجهة المشغلة للشركة العاملة بعد موافقة اللجنة.

المادة (٣)

تمنح الجهة المشغلة والشركة العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون المناطق الحرة المشار إليه.

المادة (٤)

لا تخضع أموال وأنشطة الجهة المشغلة والشركة العاملة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة إلا بموجب قانون وبمقابل تعويض عادل.

المادة (٥)

تتولى الشركة العاملة في المنطقة الحرة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.

المادة (٦)

تخضع الشركة العاملة والعاملون بها للأنظمة والقواعد المقررة في المنطقة الحرة.

المادة (٧)

تعفى الجهة المشغلة من الضرائب لمدة عشر سنوات.

المادة (٨)

تعفى الشركة العاملة من الضرائب لمدة عشر سنوات، ويجوز تمديد الإعفاء لعدة فترات كل منها خمس سنوات، وبما لا يجاوز خمسا وعشرين سنة وفق الإجراءات المحددة في اتفاقية الامتياز. وفي جميع الأحوال يشترط للاستفادة من الإعفاء تحقيق نسبة التعمين المحددة وفق القواعد المقررة باتفاقية الامتياز على ألا تقل عن ١٥٪.

المادة (٩)

استثناء من المادة (٣) من القانون تلتزم الجهة المشغلة والشركة العاملة تقديم إقرار ضريبي سنوي إلى الأمانة العامة للضرائب.

المادة (١٠)

استثناء من المادتين (٢ و١٠) من القانون، للجهة المشغلة إنشاء شركات عاملة مع أطراف أخرى، والتنازل لها عن الحق في تطوير وتشغيل أي جزء من المنطقة الحرة بعد إخطار اللجنة، وذلك دون الإخلال بمسؤولية الجهة المشغلة قبل اللجنة.

المادة (١١)

للجهة المشغلة تجزئة المنطقة الحرة إلى قطع أراض والتنازل عن حق الانتفاع والحقوق المرتبطة بها إلى الشركات العاملة المحددة بالمادة (١٠) من هذا القانون.

المادة (١٢)

تتمتع الجهة المشغلة والشركة العاملة بحرية تحويل أرباحها واستثماراتها.

المادة (١٣)

تخضع جميع العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية العاملة في المنطقة الحرة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه ولجميع أحكام القوانين المتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية في السلطنة.

المادة (١٤)

يجوز أن يكون للجهة المشغلة والشركة العاملة مقر مؤقت داخل النطاق الجمركي للسلطنة وفقا لما تقرره اللجنة.

المادة (١٥)

للجهة المشغلة والشركة العاملة الحق في فتح مكاتب تمثيل تجاري داخل النطاق الجمركي للسلطنة، على أن يتم تسجيلها وفقا لقانون السجل التجاري المشار إليه.

2010/123 123/2010 ٢٠١٠/١٢٣ ١٢٣/٢٠١٠