اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠١٠.