التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠١١ بشان تمديد فترة استكمال إجراءات تنفيذ نظام تصنيف وترتيب الوظائف وتسكين الموظفين طبقا لأحكامه 2011/4 4/2011 ٢٠١١/٤ ٤/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 3 مايو 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١١م. 2011/4 4/2011 ٢٠١١/٤ ٤/٢٠١١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← الجريدة الرسمية العدد ٩٣٤ → مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية