انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١١ بشأن تنظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة بولاية صحار

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١١م.

2011/1 1/2011 ٢٠١١/١ ١/٢٠١١

نُشرت في 29 مايو 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١١ بتعيين سفيرين غير مقيمين
التالي المقالة التالية: وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠١١ بشأن تخفيض قيمة الأراضي الحكومية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر