التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١١ بتعيين سفيرين غير مقيمين

2011/67 67/2011 ٢٠١١/٦٧ ٦٧/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني سفيرنا لدى جمهورية الهند، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية.

المادة الثانية

يعين السفير الشيخ يحيى بن عبدالله بن سالم آل فنة العريمي سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١١م.
2011/67 67/2011 ٢٠١١/٦٧ ٦٧/٢٠١١