التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بشأن تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها 2011/108 108/2011 ٢٠١١/١٠٨ ١٠٨/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 أغسطس 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م. 2011/108 108/2011 ٢٠١١/١٠٨ ١٠٨/٢٠١١ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة الجواز البحري → وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٠ / ١ / ١٥٧٠ / ٢٠١١م