انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة الجواز البحري

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.

2011/125 125/2011 ٢٠١١/١٢٥ ١٢٥/٢٠١١

نُشرت في 27 أغسطس 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة النقل والاتصالات

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية
التالي المقالة التالية: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بشأن تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر