وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بشأن تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م. 2011/108 108/2011 ٢٠١١/١٠٨ ١٠٨/٢٠١١