استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: م س س / ٢ / ١٠٣ / ٩٨٨٣ بتاريخ ٢٥ شوال ١٤٣١هـ الموافق ٤ أكتوبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم المنطقة الحرة بصلالة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠١١م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.
لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون المناطق الحرة المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانون:
قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢.
اللجنة:
لجنة المناطق الحرة.
الرئيس:
رئيس لجنة المناطق الحرة.
المنطقة:
المنطقة الحرة بصلالة.
لجنة المنطقة:
اللجنة التي تشكل بموجب قرار من لجنة المناطق الحرة طبقا للمادة (٧ / م) من قانون المناطق الحرة.
رئيس اللجنة:
رئيس لجنة المنطقة.
الجهة المشغلة:
شركة صلالة للمنطقة الحرة (ش.م.ع.م) المحددة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦.
مجلس الإدارة:
مجلس إدارة شركة صلالة للمنطقة الحرة.
رئيس مجلس الإدارة:
رئيس مجلس إدارة شركة صلالة للمنطقة الحرة.
الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للمنطقة الحرة.
الدائرة المختصة:
الدائرة المعنية بشؤون الاستثمار في الجهة المشغلة.
رأس المال المستثمر:
العملات المحولة من وإلى المنطقة وفقا لتعليمات البنك المركزي العماني والآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع في المنطقة أو تشغيله أو توسيعه.
المودع:
أي شخص طبيعي أو معنوي يودع بضاعة بالمنطقة بصفة مؤقتة بدون عقد إيجار.
الأمانة:
الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.
الرخصة:
رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي في المنطقة.
المفوض:
الشخص الطبيعي أو المعنوي المخول من قبل الشركة العاملة أو المودع بالقيام بكل أو بجزء من أعمالها وتمثيلها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تطلب من قبل المنطقة.
الفصل الثاني
إدارة المنطقة ومواردها المالية
المادة (٢)
أ – تشكل لجنة المنطقة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
١ – الرئيس التنفيذي نائبا للرئيس.
٢ – مدير عام التجارة والصناعة بمحافظة ظفار.
٣ – ممثل عن كل من وزارة المالية، وزارة القوى العاملة، شرطة عمان السلطانية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة النقل والاتصالات، مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.
٤ – ممثل عن الشركات العاملة يختاره الرئيس.
ب – تجتمع لجنة المنطقة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويتم إخطار الأعضاء بموعد الاجتماع وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاده بوقت كاف، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من موظفي الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ج – يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها في رئاسة اجتماعاتها في حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحول دون رئاسته للاجتماع.
د – تصدر لجنة المنطقة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز لها اتخاذ قراراتها بطريقة التمرير متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتدون أعمالها في محاضر مكتوبة بواسطة مقرر لها يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة.
هـ – تحدد مكافآت أعضاء لجنة المنطقة بقرار من الرئيس.
المادة (٣)
تتولى لجنة المنطقة ما يأتي:
١ – اقتراح السياسة العامة للمنطقة، وعرضها على اللجنة لاعتمادها.
٢ – اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات والقواعد والنظم المتعلقة بالمنطقة، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
المادة (٤)
يتولى مجلس الإدارة ما يأتي:
١ – اقتراح خطط أعمال وتطوير المنطقة ولوائح وضوابط استخدام وتخطيط الأراضي بها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٢ – اعتماد تصاميم ومخططات المباني وتحديد استخدامات الأراضي داخل المنطقة.
٣ – اعتماد نماذج عقود الإيجار واتفاقيات الاستثمار والتراخيص والتصاريح اللازمة للعمل في المنطقة.
٤ – اقتراح الرسوم التي تتقاضاها الجهة المشغلة من الشركات العاملة مقابل الخدمات التي تقدمها، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
٥ – اعتماد الضوابط الخاصة بالعاملين في المنطقة.
٦ – اعتماد الضوابط الخاصة بسكن العاملين داخل المنطقة.
٧ – تحديد أوقات العمل بالمنطقة وفقا للنظام الأساسي للجهة المشغلة.
٨ – اعتماد الخطط اللازمة لتوفير جميع الخدمات والمرافق داخل المنطقة.
٩ – اعتماد ضوابط التأمين على البضائع والمنشآت داخل المنطقة.
١٠ – اعتماد ضوابط بيع البضائع بالمزاد العلني.
١١ – اعتماد ضوابط إتلاف البضائع.
١٢ – اعتماد ضوابط تصاريح دخول وخروج الأشخاص والمركبات للمنطقة.
١٣ – اعتماد ضوابط البناء والتشغيل في المنطقة.
المادة (٥)
يتولى الرئيس التنفيذي ما يأتي:
١ – تطبيق السياسة العامة للمنطقة التي تعتمدها اللجنة وتنفيذ القرارات والضوابط والنظم التي تصدرها.
٢ – إعداد خطط العمل بالمنطقة وبرامج تطويرها وتنميتها، وعرضها على مجلس الإدارة.
٣ – إعداد لوائح وضوابط استخدام وتخطيط الأراضي لمختلف الاستخدامات، وعرضها على مجلس الإدارة.
٤ – توقيع عقود إيجار الأراضي والمباني والمستودعات والمنشآت واتفاقيات الاستثمار بالمنطقة وفسخها، بناء على توصية الدائرة المختصة، وبعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة.
٥ – إعداد قائمة بالأنشطة الفرعية التي يسمح بممارستها داخل المنطقة، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
٦ – إعداد تصنيف لمخالفات أحكام هذه اللائحة أو القوانين واللوائح النافذة داخل المنطقة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٧ – اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج الترويجية لفرص الاستثمار في المنطقة.
٨ – اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع المنطقة في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية التبادل التجاري الدولي وتجارة العبور والصناعة التصديرية.
٩ – إعداد ضوابط مسك السجلات والقيود الخاصة بالبضائع، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
١٠ – إعداد قائمة بالعمليات التي يقدمها مكتب خدمات المحطة الواحدة، يبين فيها رسوم الجهات المقدمة للخدمة وتحديثها أولا بأول.
١١ – متابعة مدى تقيد الشركات العاملة بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والضوابط النافذة داخل المنطقة.
١٢ – التنسيق والمتابعة مع الجهات المزودة للخدمات الأساسية.
١٣ – التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأمن وخدمات الطوارئ داخل المنطقة.
١٤ – أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح أو يفوضه فيها مجلس الإدارة، على أن يكون التفويض كتابيا ومحددا من حيث موضوعه ومدته.
للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه اللائحة لأي من المديرين بالمنطقة، ويجب أن يكون التفويض كتابيا ومحددا من حيث موضوعه ومدته، ولا يجوز له التفويض في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذه اللائحة.
المادة (٦)
تتكون الموارد المالية للمنطقة مما يأتي:
١ – المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
٢ – حصيلة إيجار الأراضي والمباني والمستودعات والساحات العامة التي تملكها.
٣ – رسوم التراخيص والتصاريح والخدمات التي تقدمها.
٤ – الرسوم التي تستحق على حركة البضائع.
٥ – المنح والقروض والمساعدات التي تحصل عليها من الدولة.
٦ – أية إيرادات أخرى توافق عليها اللجنة، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة داخل السلطنة.
٧ – أية عائدات إضافية تحققها من خلال أنشطتها.
المادة (٧)
أ – تحصل الجهة المشغلة الرسوم المبينة بالملحق المرفق بهذه اللائحة، مقابل الخدمات التي تقدمها.
ب – تحصل الجهة المشغلة رسوم إيجار الأراضي غير المستصلحة، بما لا يقل عن (١٥٪) من القيمة الإيجارية للأراضي المستصلحة المحددة بالملحق المرفق بهذه اللائحة.
ج – في حال تقديم الجهة المشغلة خدمات إضافية – للشركات العاملة أو لأي من المتعاملين معها – غير محدد لها رسوم في الملحق المرفق بهذه اللائحة، يحصل عنها رسوم بتكلفة تقديم الخدمة مضافا إليها نسبة لا تتجاوز (١٥٪) من إجمالي هذه التكلفة.
د – تزاد الرسوم المبينة في البنود من أولا حتى رابعا من الملحق المرفق بهذه اللائحة كل خمس سنوات بنسبة (٢٥٪) خلال فترة سريان عقد الإيجار الموقع بين الجهة المشغلة والشركة العاملة.
هـ – تزاد الرسوم المبينة في البنود من خامسا حتى ثاني عشر من الملحق المرفق بهذه اللائحة كل ثلاث سنوات بما لا يتجاوز نسبة التضخم التي تعلنها الجهات المختصة بالسلطنة بين الحين والآخر.
المادة (٨)
يجوز لمجلس الإدارة تخفيض الرسوم المحددة بالملحق المرفق بهذه اللائحة بنسبة لا تتجاوز (٥٠ ٪) من قيمة تلك الرسوم، بناء على توصية الرئيس التنفيذي.
المادة (٩)
يجوز للجهة المشغلة – بناء على توصية لجنة تشكل من ثلاثة من موظفيها يكون من بينهم مدير الشؤون المالية – الإعفاء من المبالغ المستحقة لها قبل الشركة العاملة، وفقا للصلاحيات الآتية:
١ – لمجلس الإدارة إعفاء الشركة العاملة من المبالغ المستحقة عليها، في حال عجزها عن السداد – بما لا يتجاوز (٥٠٪) من إجمالي هذه المبالغ – شريطة سداد باقي المستحقات خلال الفترة التي يحددها.
٢ – لرئيس مجلس الإدارة إعفاء الشركة العاملة من المبالغ المستحقة عليها عن أجور الأراضي ولمشاريع ذات قيمة مضافة للاستثمار في المنطقة وفي حالات محددة لمدة لا تتجاوز سنتين.
٣ – للرئيس التنفيذي إعفاء الشركة العاملة من المبالغ المستحقة عليها عن أجور الأراضي ولمشاريع ذات قيمة مضافة للاستثمار في المنطقة وفي حالات محددة لمدة لا تتجاوز سنة.
الفصل الثالث
ضوابط الاستثمار في المنطقة
المادة (١٠)
يسمح بمزاولة الأنشطة التالية في المنطقة:
١ – النشاط التجاري: ويشمل كافة الأعمال التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعادة تصديرها وتخزينها وتداولها داخل المنطقة وإعادة توضيبها وتغليفها بدون تغيير على صفتها التي دخلت بها للمنطقة.
٢ – النشاط الصناعي: ويشمل كافة الأعمال الصناعية التي تقوم على تصنيع و/ أو إعادة تصنيع البضائع وتغيير صفتها التي دخلت بها للمنطقة.
٣ – النشاط الخدمي: ويشمل الخدمات اللوجستية، وخدمات تقديم الاستشارات والخدمات الإدارية، وأية خدمات يتطلبها عمل الشركات العاملة في المنطقة.
٤ – النشاط العقاري: ويشمل كافة الأعمال المتعلقة ببناء وتشغيل وتأجير المباني السكنية والتجارية في المنطقة.
٥ – النشاط السياحي: ويشمل كافة الأعمال المتعلقة بتوفير الغرف والشقق الفندقية وخدمات المطاعم والاستراحات في المنطقة.
٦ – أية أنشطة أخرى يتطلبها العمل في المنطقة، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.
المادة (١١)
أ – يحظر ممارسة الأنشطة والأعمال التالية داخل المنطقة:
١ – أي نشاط غير مسموح به طبقا لأحكام هذه اللائحة.
٢ – أية عملية من شأنها تعطيل أجهزة أو برامج الكمبيوتر.
٣ – أية أنشطة أو عمليات تشكل منافسة غير مشروعة.
٤ – أي فعل أو عمل يعوق أداء الجهة المشغلة أو يتعارض مع أغراضها أو يهدد أمن المنشآت أو المستثمرين أو العاملين أو المتعاملين وسلامتهم للخطر.
ب – تعد الجهة المشغلة قائمة بالأنشطة والأعمال المحظورة داخل المنطقة، ويجوز لها تعديل هذه القائمة كلما اقتضت الحاجة.
المادة (١٢)
تصدر الجهة المشغلة الرخص الآتية:
١ – رخصة مزاولة النشاط التجاري للشركات العاملة في المجال التجاري.
٢ – رخصة مزاولة النشاط الصناعي للشركات العاملة في المجال الصناعي.
٣ – رخصة مزاولة الخدمات اللوجستية، وغيرها من الأنشطة الخدمية ذات الصلة.
٤ – رخصة مزاولة النشاط العقاري للشركات العاملة في مجال الإسكان، وتشمل المستثمرين في المجال العقاري لأغراض السكن والأنشطة العقارية ذات الصلة بالقاطنين في المجمعات والمحال التجارية في المنطقة.
٥ – رخصة مزاولة النشاط السياحي للشركات العاملة في مجال السياحة، وتشمل الفنادق والمطاعم والاستراحات والشقق الفندقية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
المادة (١٣)
أ – يجب على الشركة العاملة التسجيل بسجل الشركات العاملة بالمناطق الحرة بوزارة التجارة والصناعة، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ب – تصدر الرخصة بعد سداد الرسم المحدد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
ج – تحدد في الرخصة الأنشطة الفرعية التي يسمح للمرخص له بممارستها.
المادة (١٤)
أ – لا يجوز للشركة العاملة مزاولة أي نشاط أو أعمال داخل المنطقة، إلا بعد الحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ب – في حالة رغبة الشركة العاملة مزاولة أكثر من نشاط داخل المنطقة، يتعين عليها الحصول على رخصة لكل نشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ج – لا يجوز للشركة العاملة مزاولة أي نشاط فرعي غير النشاط المحدد بالرخصة، إلا بعد موافقة الجهة المشغلة.
المادة (١٥)
تسري الرخصة لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إصدارها، وتجدد سنويا بذات الرسم المحدد بالملحق المرفق بهذه اللائحة شريطة توافر ما يأتي:
١ – سريان السجل التجاري للشركة العاملة.
٢ – سريان عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار في المنطقة.
٣ – سداد كافة المستحقات المالية للجهة المشغلة.
المادة (١٦)
أ – يقدم طلب الاستثمار في المنطقة – للدائرة المختصة – من الممثل القانوني للشركة العاملة أو المفوض على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، مرفقا بها كافة المستندات المحددة بالاستمارة، ويتعين إخطار مقدم الطلب بالموافقة أو الرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض للطلب.
ب – يعتبر طلب الاستثمار لاغيا إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال كافة المستندات المحددة بالاستمارة خلال (٢٠) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره.
المادة (١٧)
تؤجر الأراضي والمباني والمنشآت والمستودعات والساحات في المنطقة، بموافقة رئيس مجلس الإدارة.
المادة (١٨)
يوقع الرئيس التنفيذي عقود الإيجار أو اتفاقيات الاستثمار التي تبرم بين الجهة المشغلة والشركات العاملة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (١٩)
يجوز للشركة العاملة إعادة تأجير الأراضي أو المنشآت المستأجرة، لطرف ثالث بموجب عقد تأجير من الباطن، بمراعاة الإجراءات الآتية:
١ – موافقة الرئيس التنفيذي كتابة قبل توقيع عقد التأجير من الباطن، بناء على توصية الدائرة المختصة.
٢ – سداد كافة المستحقات المالية للجهة المشغلة، ورسوم عقد التأجير من الباطن.
٣ – تقديم تعهد كتابي بمسؤوليتها بالتضامن مع المستأجر من الباطن عن أية التزامات تجاه الجهة المشغلة والجهات ذات الصلة.
٤ – تسجيل المستأجر من الباطن في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
٥ – حصول المستأجر من الباطن على الرخصة قبل مباشرة العمل.
المادة (٢٠)
يجوز للشركة العاملة إدخال شركاء جدد بعقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار المبرم مع الجهة المشغلة، بمراعاة الإجراءات الآتية:
١ – تقديم شهادة براءة ذمة معتمدة من الجهة المشغلة.
٢ – تعديل بياناتها في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة (٢١)
يجوز انسحاب أحد الشركاء في عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار أو تنازله عن حقوقه للشركاء الآخرين أو للشركاء الجدد، بمراعاة الإجراءات الآتية:
١ – تقديم الشريك المنسحب شهادة براءة ذمة معتمدة من الجهة المشغلة.
٢ – تقديم باقي الشركاء بعقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار تعهدا كتابيا بمسؤوليتهم الكاملة عن البضائع التي تكون بحوزتهم للآخرين أو أية حقوق أو التزامات للجهة المشغلة أو أية جهة أخرى.
٣ – تعديل بيانات العقد أو اتفاقية الاستثمار.
٤ – تعديل بيانات الشركة العاملة في سجل الشركات العاملة بالمناطق الحرة بوزارة التجارة والصناعة، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة (٢٢)
يجوز للشركة العاملة بيع المنشآت والتجهيزات الفنية التي أقامتها على الأراضي المستأجرة، بمراعاة الشروط والإجراءات الآتية:
١ – موافقة الرئيس التنفيذي، بناء على توصية الدائرة المختصة.
٢ – مضي عام على إبرام عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار في المنطقة.
٣ – أن تكون الأراضي المستأجرة قد تم تجهيزها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة في هذا الشأن.
٤ – تقديم شهادة براءة ذمة معتمدة، تثبت سداد الرسوم والالتزامات المستحقة للجهة المشغلة، وعدم وجود أية بضائع باسمها أو للغير مخزنة في المحل المستأجر.
٥ – حل وتصفية الشركة العاملة، ما لم يكن لها استثمار آخر بالمنطقة.
٦ – إلغاء الرخصة.
٧ – تسجيل المستثمر الجديد في سجل الشركات العاملة في المناطق الحرة بوزارة التجارة و الصناعة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
٨ – توقيع عقد إيجار جديد أو اتفاقية استثمار بين الجهة المشغلة والمستثمر الجديد.
٩ – صدور رخصة للمستثمر الجديد.
المادة (٢٣)
لا يجوز تعديل بيانات الشركة العاملة من قبل أية جهة إلا بعد موافقة الجهة المشغلة، بما في ذلك تعديل بيانات السجل التجاري.
الفصل الرابع
الحوافز والمزايا
المادة (٢٤)
تتمتع الشركة العاملة بالحوافز والمزايا التالية المنصوص عليها في القانون ومرسوم إنشاء المنطقة:
١ – الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر، ويجوز أن يكون رأس المال بالريال العماني أو أية عملة أخرى.
٢ – الإعفاء من الرسوم المتعلقة بالبلديات والعقارات والأراضي، باستثناء الرسوم التي تدفع من خلال نظام المحطة الواحدة.
٣ – الإعفاء من الضرائب، ويكون الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار أو لثلاثين عاما أيهما أقرب، ويبدأ الإعفاء من تاريخ بدء النشاط.
٤ – الإعفاء من تقديم إقرارات الدخل.
٥ – إعفاء البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة أو تصديرها منها من الضرائب الجمركية.
٦ – الإعفاء من أية قيود على توفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية.
٧ – الإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية.
٨ – الحصول على مأذونيات العمل وتأشيرات الدخول للمستثمرين والعاملين لديهم من غير العمانيين، من خلال نظام المحطة الواحدة.
٩ – تخفيض نسبة التعمين إلى (١٠٪) مع خضوع العمالة لقانون العمل العماني.
١٠ – جواز إنشاء مكتب تمثيل تجاري داخل الإقليم الجمركي، شريطة تسجيله وفقا لقانون السجل التجاري.
المادة (٢٥)
يشترط لتمتع الشركة العاملة بالحوافز والمزايا المنصوص عليها في القانون ومرسوم إنشاء المنطقة ما يأتي:
أ – أن تمارس أعمالها وأنشطتها داخل المنطقة.
ب – ألا تقل نسبة المنتجات التي تصدرها سنويا عن (٧٠٪)، ويجوز للجنة تعديل هذه النسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
ويستثنى من الشرط المنصوص عليه في البند (ب) من هذه المادة، الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية.
الفصل الخامس
قواعد إدخال وإخراج البضائع
المادة (٢٦)
أ – يحظر إدخال البضائع التالية إلى المنطقة:
١ – البضائع التي يكون منشؤها دولا تقرر مقاطعتها اقتصاديا من قبل السلطنة.
٢ – المواد المخدرة على اختلاف أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يلزم منها لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وفقا لما تحدده وزارة الصحة.
٣ – الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
٤ – المواد سريعة الاشتعال، إلا بموافقة الجهات المختصة وبالشروط التي تحددها.
٥ – المواد المشعة أو ذات النشاط الإشعاعي باستثناء المسموح باستيرادها للأغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية بموجب ترخيص من السلطات المختصة وتحت إشرافها وبالشروط والضوابط التي تحددها.
٦ – مواد النفايات الضارة بالبيئة، والمواد غير الملائمة للاستهلاك البشري أو الحيواني.
٧ – البضائع الفاسدة أو النتنة أو المتفسخة أو منتهية الصلاحية أو التالفة أو التي لها أثر سلبي على البيئة.
٨ – البضائع التي تحمل كتابات أو رسومات أو زخارف أو علامات أو أشكالا تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.
٩ – البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والفكرية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار من الجهات المختصة.
١٠ – البضائع الممنوع دخولها السلطنة.
ب – يتم التصرف في البضائع المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة والتي تدخل إلى المنطقة، وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.
ج – لا تلتزم الجهة المشغلة بأي تعويض عن البضائع المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، ويلتزم أصحاب تلك البضائع بالتعويض عن كل عطل أو ضرر أو تلف ينجم عن إدخالها للمنطقة.
المادة (٢٧)
يتم إدخال البضائع الواردة من خارج السلطنة للمنطقة وفقا للإجراءات التالية، وبمراعاة أية إجراءات أخرى تحددها الجهة المشغلة أو الجهات المعنية في السلطنة:
١ – يقوم موظفو الجمارك بإعداد بيان مرور بالعبور(ترانزيت) بالمنفذ الحدودي الذي تدخل منه البضائع، يعنون إلى المنطقة حسب الإجراءات المقررة من قبل إدارة الجمارك، وتعامل البضائع معاملة البضائع العابرة أراضي السلطنة.
٢ – يقوم موظفو قسم جمرك المنطقة – على مداخل المنطقة – بتدقيق البيانات الجمركية وتأكيد التدقيق بواسطة أختام جمركية يتم تصميمها لهذه الغاية من الإدارة العامة للجمارك.
٣ – يقوم موظفو الجهة المشغلة باستلام البضائع في ساحة معاينة البضائع الأولية، وقيدها في سجلات الإدخال، وتعبئة نموذج معاينة البضائع الداخلة.
٤ – يقوم موظفو الجهة المشغلة بتحديد مكان تخزين البضائع وتسليمها لأمناء المستودعات العامة في المنطقة أو تخزينها لدى المالك إذا كان من الشركات العاملة ولديه مستودع قائم بالمنطقة.
٥ – توثيق نماذج المعاينة بسجلات المنطقة.
٦ – إصدار مستند إيداع بضاعة بالمنطقة، طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٢٨)
أ – يتم إدخال البضائع الواردة من داخل السلطنة للمنطقة من خلال قسم جمرك المنطقة بموجب شهادة منشأ وفاتورة من المصدر وفقا للإجراءات المعمول بها، ويعد بيان جمركي صادر أو إعادة صادر معنون إلى الجهة المشغلة، وتستكمل إجراءات إدخالها للمنطقة وفقا لما تنص عليه المادة (٢٧) من هذه اللائحة.
ب – يتم إدخال المركبات والمعدات والآليات من داخل السلطنة للمنطقة من خلال قسم جمرك المنطقة بقيادة مالكها أو من يمثله قانونا بحسب الأحوال، ويعتد بحيازة الملكية لغرض استكمال الإجراءات وفقا لما تنص عليه المادة (٢٧) من هذه اللائحة.
ج – يتم تقديم شهادة براءة ذمة أو شهادة تسفير للمركبات والمعدات والآليات وإثبات عدم وجود رهن عليها لأية جهة عند تسليمها لموظفي الجهة المشغلة، ويمنح المالك أو من يمثله قانونا شهادة لمن يهمه الأمر موجهة للجهة المسؤولة عنها تثبت إدخالها للمنطقة.
د – تلتزم الجهة المشغلة بإخطار الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، وبشكل دوري بالمركبات والمعدات والآليات التي يتم إيداعها في المنطقة.
المادة (٢٩)
يجوز بيع البضائع المودعة في المنطقة وفقا للإجراءات التالية، وبمراعاة أية إجراءات إضافية أخرى تحددها الجهة المشغلة أو الجهات المعنية في السلطنة:
١ – يقدم طلب البيع من مالك البضائع أو المفوض – للدائرة المختصة – وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به ما يفيد سداد كافة الرسوم المستحقة للجهة المشغلة.
٢ – تتولى الدائرة المختصة تدقيق الطلب والتأكد من الملكية وإثبات الشخصية والتفويضات والكميات المباعة ومطابقة البيانات المدرجة به بسجلات وقيود المنطقة، ثم عرضه على الرئيس التنفيذي.
٣ – يقوم كل من البائع والمشتري، أو المفوض، بالتوقيع على عقد البيع، ويصادق الموظف المختص على التوقيع.
٤ – يلتزم البائع أو المفوض، بتوثيق عقد البيع في سجلات المنطقة، ونقل قيد الملكية للمالك الجديد.
المادة (٣٠)
أ – يعد بيع البضائع بمثابة إيداع جديد لها، لغرض احتساب الرسوم المستحقة للجهة المشغلة وتحديد الملكية والكميات عند إخراجها من المنطقة أو بيعها مرة ثانية داخل المنطقة.
ب – إذا تم بيع البضائع من مودع إلى مودع أو من شركة عاملة إلى مودع – داخل المنطقة – يجب إبرام عقد تخزين جديد للبضاعة.
ج – لا يشترط إبرام عقد تخزين جديد للبضاعة إذا تم إخراجها من المنطقة خلال (٤٨) ساعة من تاريخ المصادقة على طلب البيع.
المادة (٣١)
يتم إخراج البضائع من المنطقة وفقا للإجراءات التالية، وبمراعاة أية إجراءات أخرى تحددها الجهة المشغلة أو الجهات المعنية في السلطنة:
١ – يقدم مالك البضائع أو المفوض طلب الإخراج للدائرة المختصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الفاتورة الخاصة بالبضائع.
٢ – سداد الرسوم المستحقة للجهة المشغلة.
٣ – إدخال البضائع إلى ساحة قسم جمرك المنطقة لغرض المطابقة والمعاينة وفي حضور مندوب عن الشركة العاملة.
٤ – إعداد بيان جمركي بمحتويات طلب الإخراج.
٥ – المصادقة على طلب الإخراج من الدائرة المختصة للسماح بإخراج البضائع نهائيا من المنطقة.
الفصل السادس
قواعد الإعفاء الضريبي
المادة (٣٢)
يشترط لإعفاء الشركة العاملة من الضرائب ومن تقديم إقرارات الدخل ما يأتي:
١ – أن تكون مسجلة بسجل الشركات العاملة بالمناطق الحرة بوزارة التجارة والصناعة.
٢ – أن تكون حاصلة على الرخصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لمباشرة النشاط.
٣ – أن تكون مرتبطة بعقد إيجار أو اتفاقية استثمار مع الجهة المشغلة.
٤ – أن تباشر نشاطها داخل المنطقة.
٥ – ألا تقل نسبة التصدير عن النسبة المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (٢٥) من هذه اللائحة.
المادة (٣٣)
يكون الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار أو لثلاثين عاما أيهما أقرب، وتبدأ مدة الإعفاء من تاريخ بدء النشاط.
المادة (٣٤)
يصدر قرار الإعفاء المنصوص عليه في المادة (٣٢) من هذه اللائحة وفقا للإجراءات الآتية:
١ – يقدم طلب الإعفاء من الممثل القانوني للشركة العاملة أو المفوض إلى الجهة المشغلة على النموذج المعد لهذا الغرض، محددا به بيانات الشركة العاملة من واقع السجل التجاري وغيره من السجلات والوثائق الرسمية، ومرفقا به المستندات الرسمية المثبتة لمدى توافر الشروط والضوابط المتطلبة قانونا للإعفاء، ويقدم الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء النشاط.
٢ – تتولى الدائرة المختصة دراسة الطلب وإعداد مذكرة برأيها بشأنه ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة، مع تحديد ما يأتي:
أ – مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذه اللائحة.
ب – تاريخ سريان الرخصة وعقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار.
٣ – يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض المذكرة على الرئيس لاعتمادها وإحالتها إلى الوزير المشرف على وزارة المالية مرفقا بها كافة المستندات المقدمة من الشركة العاملة، على أن تتم الإحالة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ عرض المذكرة.
٤ – تتولى الأمانة دراسة الطلب للتأكد من توافر الشروط والضوابط المتطلبة قانونا للإعفاء.
٥ – يصدر بالإعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية.
٦ – تلتزم دائرة الإعفاءات الضريبية والجمركية بالأمانة بإخطار الشركة العاملة بالقرار الصادر بشأن طلب الإعفاء.
٧ – تقيد القرارات التي تصدر بالإعفاء بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة في السجل المعد لهذا الغرض لدى الأمانة.
المادة (٣٥)
أ – تلتزم الشركة العاملة التي تزاول أنشطتها داخل الإقليم الجمركي بمسك حسابات منتظمة ومعتمدة – لتلك الأنشطة – من مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
ب – تلتزم الجهة المشغلة بتزويد الأمانة بحسابات الشركات العاملة، على أن تكون معتمدة من مكاتب تدقيق مؤهلة ومرخصة وفق القوانين العمانية والأعراف والمعايير الدولية.
ج – تلتزم الجهة المشغلة بموافاة الأمانة بالمستندات اللازمة ونسخ من عقود الإيجار أو اتفاقيات الاستثمار والسجل التجاري والرخص الخاصة بالشركات العاملة.
د – تقوم الأمانة بفتح سجل خاص لكل شركة عاملة، للتأكد من مدى تقيدها بالضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
هـ – تقوم الجهة المشغلة بمتابعة الشركة العاملة والتحقق من استمرارها في التقيد بالضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
و – يجب على الجهة المشغلة في حالة مخالفة الشركة العاملة للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، إخطارها بضرورة تصحيح المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار، وترسل نسخة منه إلى الأمانة.
ز – للأمانة بالتنسيق مع الجهة المشغلة القيام بإجراءات التحقق والتدقيق على الشركة العاملة، للتأكد من التزامها بالضوابط والشروط المتعلقة بالإعفاء الضريبي المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٣٦)
للوزير المشرف على وزارة المالية بناء على طلب الأمانة اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ – وقف قرار الإعفاء – بصفة مؤقتة – لحين تقديم الحسابات والمستندات المنصوص عليها في المادة (٣٥) من هذه اللائحة.
ب – سحب قرار الإعفاء، واعتباره كأن لم يكن، إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
ج – إلغاء قرار الإعفاء من التاريخ الذي يثبت فيه أن الشركة العاملة لم تعد تباشر نشاطها داخل المنطقة، أو لم تعد تتوافر في شأنها أي من الضوابط والقواعد المتطلبة قانونا للإعفاء.
وعلى الأمانة في جميع الأحوال إخطار الجهة المشغلة والشركة العاملة بالقرار الصادر بوقف الإعفاء بصفة مؤقتة أو سحبه أو إلغائه، وقيده في السجل المعد لدى الأمانة لهذا الغرض.
الفصل السابع
قواعد المسؤولية
المادة (٣٧)
تنتفى مسؤولية الجهة المشغلة خلال مدة إيداع البضائع في المنطقة عن أي عيب أو ضرر أو تلف أو نقص يلحق بالبضاعة لأي سبب من الأسباب الآتية:
١ – طبيعة البضاعة أو طريقة تغليفها أو عدم التغليف أو تأثير حرارة الجو أو الرطوبة عليها.
٢ – قابلية البضاعة للتلف بالحجم أو بالوزن أو العيب المستتر أو الظاهر أو التلف الطبيعي أو الناجم عن الحيوانات أو الحشرات الطفيلية.
٣ – التوضيب غير السليم أو الكافي لأية بضاعة أو أي تسرب نتيجة خلل في البراميل أو الحاويات أو الطرود.
٤ – النقص في محتويات الطرود السليمة غير المكسورة.
٥ – أي ضياع أو خطأ بتسليم أو احتجاز أو تلف البضاعة المسلمة أو المخزونة التي أعطيت بشأنها بيانات غير صحيحة تتعلق بمفرداتها الأساسية.
٦ – الخسارة غير المباشرة أو خسارة فرص التسويق.
٧ – أعمال الشغب أو الاضطرابات الأهلية أو إضرابات العمال أو توقيفهم عن العمل لأي سبب، سواء بصورة عامة أو جزئية.
٨ – الفتن أو العمليات الحربية أو الغزو أو الأعمال العدائية أو الحرب الأهلية أو الثورات.
٩ – الحريق أو العواصف أو الفيضانات.
١٠ – الحجز بإجراء قضائي.
١١ – أي عمل أو ترك من جانب المرسل أو المرسل إليه أو المودع أو وكيل أي من هؤلاء الأشخاص.
١٢ – سائر حالات القوة القاهرة.
المادة (٣٨)
أ – تكون الشركة العاملة مسؤولة مسؤولية كاملة تجاه الجهة المشغلة والإدارة العامة للجمارك عن كافة البضائع التي بحوزتها والتي تعود ملكيتها لها أو تكون مخزنة لديها للغير، عن أي نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات، سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، ويتعين على الشركة العاملة مسك السجلات والقيود الخاصة بذلك وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المشغلة، وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيقها ومطابقتها بسجلات وقيود المنطقة، وللجهة المشغلة أن تطلب من الجهة المختصة تحصيل الضرائب فضلا عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
ولا تسري الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة العمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
ب – تنتفى مسؤولية الشركة العاملة عن البضائع التي بحوزتها إذا كان الفقد أو النقص أو التغيير في البضائع والمنتجات بسبب طبيعتها أو ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائي.
ج – تكون الشركة العاملة مسؤولة بالتضامن مع المودعين لديها عن أي رسم يستحق للجهة المشغلة على البضائع التي تخزن لديها للغير.
د – تلتزم الشركة العاملة بتقديم بوليصة تأمين على البضائع المخزنة لديها بالمنطقة والعائدة ملكيتها لها أو للغير وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن، وفي حال عدم تقديم هذه البوليصة تعتبر البضائع مشمولة ببوليصة تأمين الجهة المشغلة وعلى حساب الشركة العاملة، ويضاف إلى البوليصة (١٠٪) من قيمتها كرسوم خدمات للجهة المشغلة.
المادة (٣٩)
أ – إذا لم تقم الشركة العاملة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار لأي سبب من الأسباب، بإزالة المباني أو المنشآت التي أقامتها وإخلاء المحل المستأجر من جميع محتوياته، جاز للرئيس التنفيذي أن يأمر بالإخلاء والإزالة على نفقتها، ووضع محتويات المحل برسم التخزين اليومي على حسابها في المستودعات أو الساحات العامة، ولا تكون الجهة المشغلة مسؤولة عن أي ضرر أو تلف أو نقص يلحق بتلك المحتويات من جراء عملية الإخلاء أو الإزالة.
ب – إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة، ولم تبد الجهة المشغلة رغبتها في أن تؤول إليها محتويات المحل المستأجر، جاز لها بعد مضي شهر من تاريخ إخطار الشركة العاملة أو ممثلها القانوني كتابة بالبيع، أن تقوم ببيع تلك المحتويات بالمزاد العلني وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
المادة (٤٠)
أ – تستوفي الجهة المشغلة كامل مستحقاتها المالية قبل الشركة العاملة من ثمن بيع البضائع، وفي حال زيادة الثمن عن هذه المستحقات يودع الباقي في حساب الجهة المشغلة لصالح الشركة العاملة أو المودعين حسب الأحوال، وفي حال عدم كفاية الثمن لسداد تلك المستحقات يتم المطالبة بها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لتحصيل الحقوق المالية للجهة المشغلة.
ب – في حال عدم إمكانية بيع البضائع المودعة بالمنطقة لأي سبب من الأسباب، يجوز للرئيس التنفيذي أن يأمر بإتلافها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن، ويحق للجهة المشغلة الرجوع على الشركة العاملة بكافة التكاليف التي تترتب على ذلك، ولا يجوز للشركة العاملة أو المودعين لديها المطالبة باسترداد تلك البضائع أو بقيمتها.
المادة (٤١)
يجوز للشركة العاملة تخزين بضائع غير بضائعها بموافقة الدائرة المختصة، بموجب عقد تخزين يوثق من قبل الجهة المشغلة.
المادة (٤٢)
يحظر القيام بالأعمال التالية في المنطقة:
١ – إشعال النار بأية صورة من الصور داخل المستودعات ومواقع التخزين بما في ذلك إشعال الشموع أو الغاز أو البترول أو مشتقاته أو الكحول أو القداحات أو الثقاب أو أية مواد قابلة للاشتعال، ولو كان ذلك للاستعمال الشخصي.
٢ – التدخين، إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
٣ – استعمال المحروقات السائلة أو الغازية، إلا في الأغراض المسموح بها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
٤ – إقامة منشآت للقوة المحركة أو للإنارة في المخازن أو المصانع، إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، وبعد استيفاء الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.
٥ – نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها إلى الأماكن المؤجرة أو العكس أو فيما بين الشركات العاملة، إلا بعد موافقة الدائرة المختصة.
٦ – استهلاك البضائع داخل المنطقة، إلا وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
٧ – إقامة العمال أو المستخدمين في المنطقة في غير الأماكن المخصصة لذلك، إلا وفقا للإجراءات والضوابط المقررة في هذا الشأن.
المادة (٤٣)
يكون كل من الشركة العاملة والمخلصين الجمركيين والمفوضين والمتعاملين مع المنطقة مسؤولين مسؤولية كاملة عن صحة الوثائق والبيانات المقدمة من قبلهم، وتحمل أية إجراءات قانونية بخصوصها.
المادة (٤٤)
تكون الشركة العاملة مسؤولة عن تصرفات كافة العاملين بها داخل المنطقة.
المادة (٤٥)
يجب على الجهة المشغلة وخلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة، إعداد تصنيف لمخالفات أحكامها أو القوانين أو اللوائح النافذة داخل المنطقة، على أن يتضمن هذا التصنيف ما يأتي:
أ – قائمة بالمخالفات المتوقع حدوثها.
ب – عدد النقاط المحددة لكل مخالفة.
ج – أن يكون إجمالي عدد النقاط بالتصنيف مائة نقطة.
د – عدم الاعتداد بالنقاط التراكمية بعد مضي فترة زمنية من تاريخ ارتكاب المخالفة.
المادة (٤٦)
مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، بأي من الجزاءات الآتية:
١ – توجيه تنبيه كتابي عند وصول النقاط التراكمية إلى (١٠) نقاط.
٢ – توجيه إنذار كتابي عند وصول النقاط التراكمية إلى (٢٥) نقطة.
٣ – زيادة رسوم الرخصة بنسبة (٥٠٪) عند وصول النقاط التراكمية إلى (٣٥) نقطة، وتحسب الزيادة عند أول تجديد للرخصة.
٤ – زيادة رسوم الرخصة بنسبة (١٠٠٪) عند وصول النقاط التراكمية إلى (٥٠) نقطة، وتحسب الزيادة عند أول تجديد للرخصة.
٥ – زيادة رسوم أجور الأراضي بنسبة (٢٥٪) عند وصول النقاط التراكمية إلى (٧٥) نقطة، وتحسب الزيادة عند أول تجديد للرخصة واستحقاق للأجور السنوية.
٦ – منع المخالف من الدخول للمنطقة لمدة لا تتجاوز سنة.
٧ – إيقاف المخالف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
٨ – منع الشركة العاملة من مزاولة العمل داخل المنطقة، بما في ذلك منعها من إخراج البضائع، وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة.
٩ – فسخ عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار مع الشركة العاملة وسحب وإلغاء الرخصة في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا لم تقم بمباشرة أعمال البناء والتشييد وتجهيز الموقع خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الرخصة، دون إبداء أسباب مقبولة.
ب – إذا لم تمارس النشاط المحدد بالرخصة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدار الرخصة، دون إبداء أسباب مقبولة.
ج – إذا توقفت عن مزاولة النشاط المحدد بالرخصة لمدة عام، دون إبداء أسباب مقبولة.
د – إذا تأخرت عن دفع الإيجارات المستحقة عليها لمدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.
هـ – ممارسة أية أنشطة مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو القوانين أو اللوائح المعمول بها في المنطقة.
ز – إدخالها لسلع محظورة للمنطقة.
ح – إذا وصلت النقاط التراكمية إلى (١٠٠) نقطة.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الجزاء إلى رئيس مجلس الإدارة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض للتظلم.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة (٤٧)
تلتزم الجهة المشغلة عند إنهاء أو انتهاء عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار لأي سبب من الأسباب بإخطار الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للجوازات والإقامة بشرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة وكافة الجهات المعنية بذلك، وتلتزم الشركة العاملة بإلغاء إقامة العاملين الأجانب الذين سبق منحهم إقامة عمل على كفالتها وترحيلهم من السلطنة وفقا للقوانين النافذة في السلطنة.
المادة (٤٨)
أ – يمارس موظفو قسم جمرك المنطقة عملهم على مداخل ومخارج المنطقة وفي الساحات المحاذية لها، ويحق لهم تفتيش الأشخاص ووسائل النقل الداخلة والخارجة من وإلى المنطقة، كما يحق لهم القيام بأعمال التفتيش في المنطقة عن البضائع المحظور دخولها إلى المنطقة وتدقيق المستندات والكشف على البضائع، عند الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
ب – يشكل الرئيس التنفيذي لجنة أو أكثر تضم في عضويتها ممثلين عن الجهة المشغلة وإدارة الجمارك وأية جهة أخرى ذات علاقة لإجراء عمليات التدقيق والتفتيش على البضائع بحضور صاحب البضاعة أو من يمثله.
ج – للرئيس التنفيذي – عند الاشتباه بوجود عمليات تهريب – إصدار أمر بخلع الأقفال والدخول إلى أي مكان داخل المنطقة في حال تعذر الوصول إلى صاحب الشأن أو رفضه الانصياع إلى موظفي المنطقة، على أن يتم ذلك بالتنسيق المسبق مع مركز الشرطة المختص وقسم جمرك المنطقة.
د – تلتزم الجهة المشغلة بأن تقدم إلى الإدارة العامة للجمارك عند الطلب قائمة بالبضائع التي تخرج وتدخل من وإلى المنطقة خلال الفترة الزمنية التي تحددها.
المادة (٤٩)
تمارس الجهة المشغلة من خلال نظام المحطة الواحدة كافة صلاحيات الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة في السلطنة، وذلك فيما يتعلق بمنح التراخيص والتصاريح والموافقات ذات الصلة بالعمل داخل المنطقة.
المادة (٥٠)
أ – لا يجوز للجهة المشغلة منح تصريح بناء للمشاريع الصناعية إلا بعد الحصول على تصريح بيئي من الجهات المخولة بذلك.
ب – تلتزم الجهة المشغلة بمتابعة مدى تقيد الشركات العاملة بشروط ومتطلبات الصحة والسلامة وصون البيئة.
ج – يجوز للجهات الحكومية المعنية بالصحة والسلامة العامة وصون البيئة وبالتنسيق مع الجهة المشغلة الدخول لأي مكان داخل المنطقة للتفتيش والتحقق من توافر الشروط والضوابط المتطلبة قانونا، على أن يكون ذلك بحضور مندوب عن الشركة العاملة.
المادة (٥١)
تلتزم الجهة المشغلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية واطلاعها على أية مواضيع تتعلق بالشؤون الأمنية بما في ذلك خدمات الطوارئ، ويجوز لهما الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى الجوانب الأمنية في المنطقة، على أن يتم تحديد إطار عملها بقرار التشكيل.
ملحق
الرسوم التي تتقاضاها الجهة المشغلة
أولا: مقابل تأجير الأراضي المستصلحة (المطورة) بالمنطقة.
المساحة بالمتر المربع | نوع النشاط ومقدار الإيجار بالبيسة/ م٢(سنويا) | |||||
من | إلى | صناعي | تجاري | خدمي | عقاري | سياحي |
٠ | ١٠٠٠ | ٢٢٠٠ | ٢٢٠٠ | ٢٥٠٠ | ٤٠٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٠٠١ | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢١٠٠ | ٢٣٠٠ | ٣٥٠٠ | ٤٥٠٠ |
٣٠٠١ | ٥٠٠٠ | ١٩٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢١٠٠ | ٣٠٠٠ | ٤٠٠٠ |
٥٠٠١ | ١٠٠٠٠ | ١٨٠٠ | ١٩٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٨٠٠ | ٣٨٠٠ |
١٠٠٠١ | ٢٠٠٠٠ | ١٧٠٠ | ١٨٠٠ | ١٩٠٠ | ٢٥٠٠ | ٣٥٠٠ |
٢٠٠٠١ | ٣٠٠٠٠ | ١٦٠٠ | ١٧٠٠ | ١٨٠٠ | ٢٢٠٠ | ٣٠٠٠ |
٣٠٠٠١ | ٤٠٠٠٠ | ١٥٠٠ | ١٦٠٠ | ١٧٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٣٠٠ |
٤٠٠٠١ | ٥٠٠٠٠ | ١٤٠٠ | ١٥٠٠ | ١٦٠٠ | ١٨٠٠ | ٢٠٠٠ |
٥٠٠٠١ | ١٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٢٥٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٨٠٠ |
١٠٠٠٠١ | فما فوق | ٥٠٠ | ١٠٠٠ | ١٣٠٠ | ١٤٠٠ | ١٥٠٠ |
ثانيا: مقابل تأجير المستودعات بالمنطقة.
المساحة بالمتر المربع | نوع النشاط ومقدار الإيجار بالريال العماني / م٢ (سنويا) | ||
من | إلى | صناعي | تجاري |
٠ | ١٠٠٠ | ٤٠ | ٤٥ |
١٠٠١ | ٣٠٠٠ | ٣٥ | ٤٠ |
٣٠٠١ | ٥٠٠٠ | ٣٠ | ٣٥ |
٥٠٠١ | ١٠٠٠٠ | ٢٥ | ٣٠ |
١٠٠٠١ | فما فوق | ٢٠ | ٢٥ |
ثالثا: مقابل تأجير المكاتب بالمنطقة.
المساحة بالمتر المربع | مقدار الإيجار بالريال العماني / م٢ (سنويا) | |
من | إلى | ٠ |
٢٠ | ١٣٥ | ٢١ |
٤٠ | ١٢٥ | ٤١ |
٦٠ | ١١٥ | ٦١ |
١٠٠ | ١٠٥ | ١٠١ |
فما فوق | ٩٥ |
رابعا: مقابل تأجير المباني السكنية بالمنطقة.
المساحة بالمتر المربع | مقدار الإيجار بالريال العماني / م٢ (سنويا) | |
من | إلى | |
٠ | ٢٠ | ٧٠ |
٢١ | ٤٠ | ٦٠ |
٤١ | ٦٠ | ٥٠ |
٦١ | ١٠٠ | ٤٥ |
١٠١ | فما فوق | ٣٠ |
خامسا: رسوم الرخصة.
نوع الرخصة | الرسم بالريال العماني (سنويا) |
رخصة مزاولة النشاط التجاري | ١١٠٠ |
رخصة مزاولة النشاط الصناعي | ١٢٠٠ |
رخصة مزاولة النشاط الخدمي | ١٣٠٠ |
رخصة مزاولة النشاط العقاري | ١٥٠٠ |
رخصة مزاولة النشاط السياحي | ١٥٠٠ |
رخصة مزاولة أي نشاط غير مذكور أعلاه | ٢٠٠٠ |
تعديل الرخصة | (٢٥٪) من مقدار رسم إصدار الرخصة |
تجديد الرخصة | ذات رسم إصدار الرخصة |
سادسا: رسوم تصريح موردي الخدمات للمنطقة.
نوع التصريح | الرسم بالريال العماني | ملاحظات |
تصريح مقاول رئيسي | ١٢٠٠ | ١ – الرسم يغطي (١٢) شهرا ميلاديا.
٢ – إذا كان التصريح لمدة أقل من (١٢) شهرا، يحسب الرسم بقسمته على (١٢) شهرا، ويضرب في عدد الأشهر المراد التصريح بها، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات الاحتساب. |
تصريح مقاول من الباطن | ٦٠٠ | |
تصريح مورد أغذية | ١٢٠٠ | |
تصريح مورد خدمات نظافة | ١٢٠٠ | |
تصريح استشاري | ٤٠٠ | |
تصريح من غير المذكورين أعلاه | ٥٠٠ |
سابعا: رسوم خدمات مكتب المحطة الواحدة.
الخدمة | الرسم بالريال العماني | ملاحظات |
تسجيل شركة | ١٠٠٠ | ١ – يمثل الرسم بدل الخدمة التي تقدمها شركة صلالة للمنطقة الحرة، ولا يشمل الرسوم التي تتقاضاها الجهات المقدمة للخدمة.
٢ – الرسم الذي يتعلق بتأشيرات أو مأذونيات العمل هو لكل فرد. |
تسجيل مؤسسة | ٨٠٠ | |
تعديل سجل تجاري | ٥٠ | |
خدمات شرطة عمان السلطانية | ٤٥ لكل خدمة | |
خدمات وزارة القوى العاملة | ٤٥ لكل خدمة | |
خدمات جهات حكومية أخرى | ٢٠ لكل خدمة |
ثامنا: رسوم تصاريح دخول الأشخاص والمركبات إلى المنطقة.
نوع التصريح | الرسم بالريال العماني | ملاحظات |
تصريح دخول موظف/ عامل (سنويا) | ١١ | عن كل تصريح |
تصريح دخول مركبة موظف / عامل (سنويا) | ٢٤ | عن كل تصريح |
تصريح دخول موظف /عامل مؤقت (شهريا) | ٢ | عن كل تصريح |
تصريح دخول مركبة موظف / عامل مؤقت (شهريا) | ٥ | عن كل تصريح |
تصريح دخول سيارة نقل متوسط بغرض تزويد مواد وسلع داخل المنطقة | ٥ | عن كل مرة |
تصريح دخول صهاريج تجميع المياه العادمة شهريا | ١٠٠ | في حال عدم الحصول على تصريح شهري يكون الرسم (٣) ثلاثة ريالات عمانية لكل مرة. |
تاسعا: رسوم الخدمات الهندسية والفنية.
الخدمة | الرسم بالريال العماني | ملاحظات |
مخطط مساحي (كروكي) للأراضي | ٣٠ | ١ – الرسم عن كل (١٠٠٠) ألف متر مربع
٢ – يحسب جزء الألف ألفا لغاية احتساب الرسم. |
تصريح بناء | ١ | عن كل (١٠) عشرة أمتار مربعة. |
مراجعة واعتماد الرسومات الهندسية | ٢٠٠ | ١ – الرسم عن كل (١٠٠٠) ألف متر مربع من مسطح المباني / المنشآت.
٢ – يحسب جزء الألف ألفا لغاية احتساب الرسم. |
إعادة مراجعة الرسومات الهندسية | ٥٠ | عن كل مرة. |
شهادة إتمام البناء | ١٠٠ | عن كل شهادة. |
تصريح لوحة إعلانية | ٣٥ | عن كل متر مربع. |
عاشرا: رسوم إدخال وإخراج البضائع.
الخدمة | الرسم | ملاحظات | |
بيسة | ريال | ||
أجرة تخزين البضائع بالمستودعات العامة. | |||
المتر المربع الواحد أسبوعيا لأول ستة أشهر. | – | ١ | ١ – يحسب جزء الأسبوع أسبوعا لغاية احتساب الرسم.
٢ – الحد الأدنى لكل معاملة (١٠) عشرة ريالات عمانية. |
المتر المربع الواحد لكل أسبوع تال للستة أشهر الأولى. | ٢٠٠ | ١ | |
أجرة تخزين البضائع بالساحات العامة. | |||
المتر المربع الواحد أسبوعيا لأول ستة أشهر. | ١٥٠ | – | ١ – يحسب جزء الأسبوع أسبوعا لغاية احتساب الرسم.
٢ – الحد الأدنى لكل معاملة (١٠) عشرة ريالات عمانية. |
المتر المربع الواحد لكل أسبوع تال للستة أشهر الأولى. | ٢٠٠ | – | |
أجرة تخزين المركبات الصغيرة بالساحات العامة. | |||
المتر المربع الواحد أسبوعيا لأول ستة أشهر. | ٧٠٠ | – | ١ – يحسب جزء الأسبوع أسبوعا لغاية احتساب الرسم.
٢ – تشمل سيارات الصالون المعدة لركوب الأفراد. ٣ – الحد الأدنى لكل معاملة (١٠) عشرة ريالات عمانية. |
المتر المربع الواحد لكل أسبوع تال للستة أشهر الأولى. | – | ١ | |
أجرة تخزين المركبات المتوسطة بالساحات العامة. | |||
المتر المربع الواحد أسبوعيا لأول ستة أشهر. | ٥٠٠ | ١ | ١ – يحسب جزء الأسبوع أسبوعا لغاية احتساب الرسم.
٢ – تشمل حافلات الركاب والشاحنات الخفيفة. ٣ – الحد الأدنى لكل معاملة (١٠) عشرة ريالات عمانية. |
المتر المربع الواحد لكل أسبوع تال للستة أشهر الأولى. | – | ٢ | |
أجرة تخزين الشاحنات والآليات و المعدات الثقيلة بالساحات العامة. | |||
المتر المربع الواحد أسبوعيا لأول ستة أشهر. | – | ٤ | ١- يحسب جزء الأسبوع أسبوعا لغاية احتساب الرسم.
٢- الحد الأدنى لكل معاملة (١٠) عشرة ريالات عمانية. |
المتر المربع الواحد لكل أسبوع تال للستة أشهر الأولى. | – | ٦ | |
رسوم الخدمات العامة على البضائع المخرجة من المنطقة. | |||
عن كل طن بضائع مدرج بطلب الإخراج. | ٣٠٠ | – | لا يقل الرسم عن (٢٠) عشرين ريالا عمانيا ولا يزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني لكل طلب إخراج. |
عن كل مركبة صغيرة مدرجة بطلب الإخراج. | – | ٣ | |
عن كل مركبة متوسطة مدرجة بطلب الإخراج. | – | ٥ | |
عن كل مركبة ثقيلة مدرجة بطلب الإخراج | – | ٨ | |
رسم توثيق عمليات البيع في المنطقة. | |||
توثيق عمليات البيع في المنطقة | – | ٢٠ | عن كل وثيقة |
حادي عشر: رسوم خدمات متفرقة.
الخدمة بالريال العماني | الرسم بالريال العماني | ملاحظات |
مطبوعات وأدلة وكتيبات العمل والمواصفات وأية مطبوعات أخرى | ١٠ | عن كل نسخة |
إصدار شهادة لمن يهمه الأمر | ١٠ | عن كل شهادة |
تصديق الوثائق | ١٠ | عن كل وثيقة |
نسخ من وثائق شاملة التصديق | ٥ | عن كل وثيقة |
رسم صندوق بريد | ٢٨ | سنويا |
بدل بطاقة وزن | ٣ | عن كل بطاقة |
إصدار أي وثيقة أخرى من غير المذكورة أعلاه | ٢٠ | عن كل وثيقة |
2011/15 15/2011 ٢٠١١/١٥ ١٥/٢٠١١