وإلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة الصادرة بالقرار رقم ١٥ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولي
يستبدل بنص المادة (٢٥) من لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة المشار إليها النص الآتي:
يشترط لتمتع الشركة العاملة بالحوافز والمزايا المنصوص عليها في القانون ومرسوم إنشاء المنطقة أن تمارس أعمالها وأنشطتها داخل المنطقة.
المادة الثانية
يحذف نص البند (٥) من المادة (٣٢) من لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة المشار إليها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠١١م
سعد بن محمد المرضوف السعدى
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١١م.
2011/45 45/2011 ٢٠١١/٤٥ ٤٥/٢٠١١