التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١١ بتحديد ثمن بيع الكتب والتقارير والخرائط الجيولوجية وثمن إجراء تحاليل العينات بمختبر المعادن 2011/66 66/2011 ٢٠١١/٦٦ ٦٦/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 يوليو 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م. 2011/66 66/2011 ٢٠١١/٦٦ ٦٦/٢٠١١ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠١١ بشأن تحديد رسوم الدخول لموقعي البليد وخور روري (سمهرم) الأثريين بمحافظة ظفار → الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة تنظيم المقاصة والتسوية