التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي 2011/408 408/2011 ٢٠١١/٤٠٨ ٤٠٨/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 ديسمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٥) الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م. 2011/408 408/2011 ٢٠١١/٤٠٨ ٤٠٨/٢٠١١ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ١٢٩ / ٢٠١١ بتعيين قضاة في المحكمة العليا → مرسوم سلطاني رقم ١٣٠ / ٢٠١١ بتعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان