التصنيفات قرار وزاري وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية 2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 3 يناير 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١١م. 2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١ الوسوم وزارة الصحة ← مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١١ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١١م → وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١١ بشأن تمليك الأراضي التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية