انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١١م.

2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١

نُشرت في 3 يناير 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الصحة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١١ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١١م
التالي المقالة التالية: وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١١ بشأن تمليك الأراضي التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر