انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١١م.

2011/80 80/2011 ٢٠١١/٨٠ ٨٠/٢٠١١

نُشرت في 1 يونيو 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الصحة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠١١ بشأن تخفيض قيمة الأراضي الحكومية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر