التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤ / ٩٩ بشأن الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية 2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 يناير 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٩) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١١م. 2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١ الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد → الجريدة الرسمية العدد ٩٢٨