التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٧ / ٢٠١١ بشأن الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية 2011/27 27/2011 ٢٠١١/٢٧ ٢٧/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 أبريل 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١١م. 2011/27 27/2011 ٢٠١١/٢٧ ٢٧/٢٠١١ الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١١ بتعيين محافظ → مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١١ بتعيين عضوين في مجلس الدولة