التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص 2011/77 77/2011 ٢٠١١/٧٧ ٧٧/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 فبراير 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م. 2011/77 77/2011 ٢٠١١/٧٧ ٧٧/٢٠١١ الوسوم وزارة القوى العاملة ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة → وزارة الثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها