التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١١ بإنشاء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتشكيل مجلس أمناء لها

2011/18 18/2011 ٢٠١١/١٨ ١٨/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تشنأ جائزة للثقافة والفنون والآداب باسم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

المادة الثانية

يشكل مجلس أمناء الجائزة برئاسة الدكتور علي بن محمد بن موسى وعضوية كل من:
– وزير الإعلام نائبا للرئيس.
– أمين عام مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية أمينا للسر.
– الدكتور وليد محمود خالص.
– الشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم الفلاحي.
– مسلم بن أحمد بن عبدالله الكثيري.
– الدكتور زكريا بن خليفة بن درويش المحرمي.

المادة الثالثة

يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات المنظمة للجائزة.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/18 18/2011 ٢٠١١/١٨ ١٨/٢٠١١