التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات

2011/19 19/2011 ٢٠١١/١٩ ١٩/٢٠١١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.

 

تعديلات على بعض أحكام قانون المناقصات

أولا: ١- تضاف فقرة جديدة إلى التعريفات الواردة بالمادة (١) من قانون المناقصات المشار إليه ترد بعد تعريف (الأمانة العامة) نصها الآتي:

الأمين العام: الأمين العام لمجلس المناقصات.

٢- تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المناقصات المشار إليه نصاهما الآتي:

المادة (١٠ مكررا)

يحل الأمين العام محل رئيس المجلس في تسيير شؤون المجلس الإدارية والمالية عند غيابه أو قيام مانع لديه.

المادة (١٠ مكررا ١)

تختص الأمانة العامة بما يأتي:

أ- القيام بجميع الأعمال التنفيذية للخطط والسياسات التي يضعها المجلس.

ب- الإشراف على جميع الأعمال الإجرائية والتنفيذية المنوطة بالمجلس.

ج- مراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي تقدمها الجهات المعنية والتحقق من كفايتها ولها أن تستعين في ذلك بالخبرات الفنية من داخل السلطنة أو خارجها.

د- الإعلان عن المناقصات وتلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها ودراستها أو إحالتها إلى الجهات المختصة للدراسة والتحليل.

هـ- الإشراف على صندوق المناقصات وفتحه في اليوم المحدد لتقديم العطاءات وعرض محتوياته على المجلس.

و- استلام نتائج دراسة وتحليل العطاءات من الجهات المعنية ومراجعتها وتقييمها وعرضها على المجلس.

ز- التنسيق بين رئيس المجلس وأعضائه لترتيب الاجتماعات وإعداد الموضوعات التي تعرض على المجلس وتضمينها في جدول الأعمال ووضع القرارات والسياسات موضع التنفيذ.

ح- متابعة اجتماعات المجلس وصياغة القرارات والتعاميم والرسائل وإعداد محاضر الاجتماعات.

ط- اتخاذ إجراءات التفاوض في جميع المناقصات التي تطبق عليها أحكام المادة (٣٣) من هذا القانون.

ي- القيام بالأعمال التنفيذية للجان الممارسة التي يشكلها المجلس وفقا للمادة (٥١) من هذا القانون، وكذلك اللجان التي يشكلها المجلس للموضوعات ذات الطبيعة الخاصة.

ك- تقديم المشورة الفنية في المسائل الإجرائية والتنفيذية المتعلقة بالمناقصات للجان المناقصات الداخلية في الجهات المعنية ولجنة مناقصات صلالة.

ل- تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية المنصوص عليها بالفقرة (د) من المادة (٨) من هذا القانون.

م- تحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات جميع المناقصات التي تخضع لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية.

ن- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير في المسائل المتعلقة بالمناقصات.

س- الإشراف على تنفيذ الإجراءات المالية والإدارية وفق القوانين المعمول بها.

ع- إعداد الموازنة السنوية وفقا للمنشورات المالية النافذة.

ف- تأهيل وتدريب موظفي المجلس.

ص- أية أعمال تكلف بها من قبل المجلس.

ثانيا: يستبدل بنصوص المواد (٢)، و(٨)، و(١٠)، والفقرة الثالثة من المادة (١٢)، و(٣٣)، و(٣٩)، والفقرة الأولى من المادة (٥٠)، والفقرة الأولى من المادة (٥١) من قانون المناقصات المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة المملوكة بالكامل للحكومة باستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني أو أية جهة حكومية أخرى يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر.

المادة (٨)

يتولى مسؤولية جميع المناقصات مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله مرسوم سلطاني ويختص بالآتي:

أ- تحديد أسلوب طرح المناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الجهات المعنية.

ب- النظر في التقارير التي تعدها الأمانة العامة واتخاذ القرارات بشأنها.

ج- تشكيل لجان المناقصات في أنحاء السلطنة وتحديد صلاحياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

د- اعتماد اللائحة التنظيمية التي تحدد الشروط العامة لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتحديد رسوم التسجيل بعد موافقة وزارة المالية.

هـ- إعادة تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار إليهم في الفقرة (ل) من المادة (١٠ مكررا ١) من هذا القانون وإخطارهم بما يرد إلى المجلس من الجهات المعنية من تقارير عن المخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكولة إليهم وتطبيق الجزاءات التي ينص عليها القانون.

و- أية اختصاصات أخري ينص عليها في أي قانون آخر.

المادة (١٠)

يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون له أمانة عامة يشرف عليها رئيس المجلس.
وتكون لرئيس المجلس كافة الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس الوحدة الإدارية وفقا للمراسيم السلطانية والقوانين التي تسري على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويصدر باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وأمانته العامة مرسوم سلطاني.
ويصدر رئيس المجلس لوائح شؤون الموظفين بالمجلس والأمانة العامة دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (١٢) (فقرة ثالثة)

ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في رئاسة اجتماعات المجلس في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته للاجتماع.

المادة (٣٣)

لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه إلا إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات.
ويجوز التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان. فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه من مقدمي العطاءات المقترنة بتحفظات بحيث لا تجري مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه.

المادة (٣٩)

١- تلغى المناقصات بقرار مسبب من المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز للمجلس إلغاء المناقصات بناء على توصية الجهة المعنية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

ب- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.

ج- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.

٢- يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على توصية الجهات المعنية التي يتعين عليها أن توضح للمجلس الأسباب التي تستند إليها في طلب الإلغاء.

المادة (٥٠) (فقرة أولى)

يجوز شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار وذلك في حالات خاصة أو في أي من الأحوال الآتية:

المادة (٥١) (فقرة أولى)

تتولى الممارسة لجنة يشكلها المجلس برئاسة أحد أعضائه وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وممثل الجهة المعنية وموظف مختص تتناسب وظيفته وخبرته الفنية مع أهمية الممارسة ونوعها وتختص هذه اللجنة بالبت في نتيجة التفاوض واتخاذ قرار الإسناد.

2011/19 19/2011 ٢٠١١/١٩ ١٩/٢٠١١