نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة برئاستنا وعضوية كل من:
– الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائبا للرئيس.
– وزير الداخلية
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.
– المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية.
– نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
– وزير النفط والغاز.
– وزير الإسكان.
– الأمين العام لمجلس الوزراء.
– وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.
– وزير النقل والاتصالات.
– وزير التجارة والصناعة.
– وكيل وزارة المالية.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٩ من مايو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١١م.
2011/60 60/2011 ٢٠١١/٦٠ ٦٠/٢٠١١