التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١١ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

2011/60 60/2011 ٢٠١١/٦٠ ٦٠/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٩ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة برئاستنا وعضوية كل من:
– الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائبا للرئيس.
– وزير الداخلية
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.
– المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية.
– نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
– وزير النفط والغاز.
– وزير الإسكان.
– الأمين العام لمجلس الوزراء.
– وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.
– وزير النقل والاتصالات.
– وزير التجارة والصناعة.
– وكيل وزارة المالية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٩ من مايو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١١م.
2011/60 60/2011 ٢٠١١/٦٠ ٦٠/٢٠١١