التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١١ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

2011/64 64/2011 ٢٠١١/٦٤ ٦٤/٢٠١١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤ من جمادى الأولى ١٤٣١هـ الموافق ٢٨ من أبريل ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١١م.

الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

انطلاقا من العلاقات المتميزة بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات التي تخدم قطاعي الكهرباء والمياه، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أبوظبي بين وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بسلطنة عمان ووزارة الكهرباء والماء بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠١م،
وعلى الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في أبوظبي بتاريخ ٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٥هـ الموافق ١٣ يونيو ٢٠٠٤م، فقد تم الاتفاق على ما يلي بين: حكومة سلطنة عمان (وتمثلها الهيئة العامة للكهرباء والمياه) وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (وتمثلها وزارة الطاقة) ويشار إليهما بـ (الطرفين).

المادة (١)

أولا: تلغى الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في ١٣ يونيو ٢٠٠٤م والمشار إليها أعلاه وتستبدل بها هذه الاتفاقية.

ثانيا: يتم الربط الثنائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين في المناطق التالية:

م

سلطنة عمان دولة الإمارات

جهد الربط

١ الواسط العين ٢٢٠ ك.ف
٢ خصب غليله ٣٣ ك.ف
٣ دبا (البيعه) دبا ٣٣ ك.ف
٤ مدحاء قدفع ٣٣ ك.ف

ثالثا: يكون الربط الثنائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بعد عمل الدراسة اللازمة وتأكيد الجدوى الاقتصادية وأهمية اكتمال حلقة الربط في المناطق التالية:

م

سلطنة عمان دولة الإمارات

جهد الربط

١ شناص الفجيرة ٢٢٠ أو ١٣٢ ك.ف
٢ الروضة – محضة مزيرع ٣٣ ك.ف

رابعا: يقوم كل طرف بإنشاء الجزء من الربط الذي يقع ضمن نطاق شبكته وبين أقرب نقاط الربط المتاحة في المناطق المقترحة والواردة في (خامسا) من هذه المادة، وذلك حسب النظم والقوانين والمواصفات المتبعة لديه على أن يتم التنسيق بين الطرفين لاستخدام المواصفات الفنية المناسبة.

خامسا: يجب أن تكون جميع اتفاقيات التوصيل التي يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف المعنية بشأن أي ربط دولي بين المرخص لهم بتشغيل شبكة في أي من الطرفين متوافقة مع الشروط الواردة في الرخص ذات الصلة وعلى الأخص الالتزام بقواعد الشبكة الرئيسية وقواعد التوزيع في كل من البلدين ويشمل ذلك مواصفات العدادات والمتطلبات الفنية الأخرى.

سادسا: تكون نقاط الربط الاقتصادية على جهد ٣٣ ك.ف بين البلدين في محطات التحويل التالية:

سلطنة عمان

دولة الإمارات
المنطقة المحطة المنطقة

المحطة

خصب خصب غليله شعم
دبا البيعه دبا البيعه دبا دبا / واسط
مدحاء مدحاء قدفع قدفع

المادة (٢)

تخضع هذه الاتفاقية والملحق المكمل لها والمرفق بها للموافقات والتفويضات الرسمية اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الربط ولتبادل الطاقة الكهربائية فيما بين أطرافها كما هو مبين في هذه الاتفاقية ويتعاون كل طرف مع الآخر في تجهيز المعلومات والبيانات الفنية المتعلقة بهذه الاتفاقية.

المادة (٣)
التزامات وأسس عامة

أولا: خصائص الطاقة:

تكون القدرة الكهربائية والطاقة المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية على هيئة تيار متناوب ثلاثي الطور بتردد (٥٠ هرتز) وبجهود تشغيل إسمية مناسبة للربط الكهربائي.

ثانيا: المشاركة في الاحتياطي في حالات الطوارئ:

في حالات الطوارئ يلتزم الطرف الذي يتوفر لديه قدرات توليد فائضة عن احتياجات أحماله وفي حدود سعة معدات الربط ولأقصي مدى ممكن غير متعارض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية في كل من البلدين ويشمل ذلك ما يتعلق بأمان وسلامة تشغيل شبكته وبعد توفير الخدمات لعملائه وبشكل يعتبره اقتصاديا وفعالا ومقبولا وغير متعارض مع تنفيذ التزاماته تجاه الغير بأن يزود الطرف الآخر باحتياجاته من الطاقة.

ثالثا: تبادل الطاقة الفائضة:

يجوز للطرف الذي يتوفر لديه طاقة فائضة عن احتياجات أحماله واحتياطي التشغيل الخاص به بمحض اختياره وفي حدود ما يحدده من كميات وفترة أن يزود الطرف الآخر باحتياجاته التي يطلبها.

رابعا: تنظيم سريان الطاقة:

١- يتعاون طرفا الاتفاقية في وضع أسس للتشغيل تحقق المحافظة على تدفق الطاقة من شبكة إلى أخرى بحيث تكون أقرب ما يمكن من التبادلات المبرمجة مسبقا.

٢- يقوم كل طرف بتركيب المعدات الخاصة بالحماية من هبوط تردد (Automatic under frequency relay) في جانب الربط الخاص بشبكته.

خامسا: تنظيم تدفق القدرة غير الفعالة:

تتم برمجة تدفق القدرة غير الفعالة والتحكم بها طبقا لأسس التشغيل والقيود التي تضعها لجنة التشغيل والتنسيق من وقت لآخر.

سادسا: احتياطي التشغيل:

يحتفظ كل من طرفي الاتفاقية باحتياطي التشغيل الذي يراه لازما لشبكته.

سابعا: برامج الصيانة:

١- يقوم الطرفان بإعداد برامج الصيانة لوحدات التوليد وشبكات النقل والتوزيع الخاصة بهما بما يكفل زيادة اعتمادية الأنظمة الكهربائية لديهما والاستفادة من الربط لأقصى حد ممكن.

٢- يقوم كل طرف بصيانة الجزء من الربط الواقع ضمن نطاق شبكته بما في ذلك الصيانة الدورية بالتنسيق مع الطرف الآخر على أساس جداول التخطيط المسبق وبرامج وقف التشغيل المخطط لها.

ثامنا: خدمات النقل:

يلتزم كل من طرفي الاتفاقية بأن يتيح للطرف الآخر الاستفادة من إمكانات شبكات النقل لديه بغرض نقل القدرة إلى شبكة الطرف الآخر ضمن حدود شبكتي البلدين شريطة الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية لكل من البلدين، وكذلك نقل القدرة والطاقة للأطراف الأخرى الخارجية ضمن اتفاقية الربط الخليجي، وذلك إلى أقصى مدى يراه غير متعارض مع أمن وسلامة تشغيل شبكته، وتحقيق الفائدة المرجوة من الربط، وذلك وفقا للشروط والأسعار التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية، وحسب المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة في كل من البلدين.

المادة (٤)
ملكية وتشغيل وصيانة معدات الربط

أولا: معدات الربط ونقاط تبادل الطاقة:

يتضمن الملحق وصفا لمعدات الربط ونقاط التبادل، ولكل من طرفي هذه الاتفاقية حق تمليك أو تأجير أو التعاقد على استعمال معدات الربط الموجودة في أراضيه أو إجراء أي تعاقدات أخرى، على أن هذا التمليك أو التأجير أو التعاقد لا يعفي ذلك الطرف بأي شكل من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.

ثانيا: مسؤولية التشغيل وصيانة المعدات:

يكون كل من الطرفين مسؤولا عن تشغيل وصيانة المعدات الموجودة في أراضيه، ويتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك، كما يكون له إجراء أية إضافات أو تعديلات في معدات الربط باتفاق الطرفين.

المادة (٥)
توريد وقياس القدرة والطاقة

أولا: توريد القدرة والطاقة:

يتم توريد القدرة والطاقة عند نقاط التبادل المعرفة في الملحق.

ثانيا: قياس القدرة والطاقة:

يتم قياس القدرة والطاقة وفقا لـ “قواعد القياس وتبادل الطاقة” التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.

ثالثا: تزامن العدادات:

يتم تزامن ساعات جميع العدادات وفقا لـ “قواعد القياس وتبادل الطاقة” التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.

رابعا: فحص واختبار العدادات:

يتم فحص واختبار العدادات وفقا لـ “قواعد القياس وتبادل الطاقة” التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.

خامسا: توقف العدادات:

إذا توقفت العدادات عن العمل لأي سبب يتم تحديد كمية الطاقة خلال فترة التوقف أو من القراءات المسجلة بعدادات أخرى إن وجدت وإلا فيتم تقديرها والموافقة عليها من قبل لجنة التنسيق والتشغيل.

سادسا: حساب الطاقة المصدرة:

يتم احتساب القيمة الإجمالية للطاقة المصدرة لأي من الطرفين حسب عدادات القياس المركبة عند نقاط تبادل الطاقة المتفق عليها بين الطرفين والواردة في المادة (١٦) من الاتفاقية وبقيمة رسوم بيع الطاقة المعتمدة بين البلدين.

سابعا: الفاقد في النقل:

يتم احتساب الطاقة المتبادلة على أساس القراءة المسجلة بواسطة العداد المركب في منطقة الربط الواقعة على شبكة الطرف المورد للطاقة، ويتحمل الطرف المستقبل لهذه الطاقة فاقد النقل.

المادة (٦)
الأسعار والرسوم

أولا: تكون جميع اتفاقات الربط والمعاملات التي تجرى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية خاضعة للأسعار والرسوم التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية والتي تشمل:

– رسوم الطاقة

– رسوم القدرة غير الفعالة

– الرسوم التي تدفع للمرخص له بتشغيل شبكة نظير استخدام شبكته لنقل الطاقة إلى أطراف أخرى

ثانيا: تحدد تعرفة الكهرباء التي يتم توريدها أو تصديرها بموجب هذه الاتفاقية وأي رسوم ذات صلة عن طريق التفاوض بين الأطراف المعنية، وبمراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

المادة (٧)
الفواتير والتسوية

أولا: سجل المعلومات:

على كل من طرفي الاتفاقية الاحتفاظ بسجل تدون فيه كميات الطاقة المستوردة والطاقة المصدرة وكافة البيانات الأخرى المطلوبة لأغراض إعداد الفواتير، وذلك طبقا للإجراءات المقررة من لجنة التنسيق والتشغيل مع مراعاة تحديث هذا السجل.

ثانيا: إصدار الفواتير:

تكون الفواتير شهرية بحيث تكون آخر قراءة شهرية في اليوم الأخير من كل شهر الساعة الثانية عشرة ليلا، ويجب أن تتضمن الفاتورة كافة المعلومات المناسبة التي تساعد على تسوية قيمة هذه الفاتورة، ويتم تسوية الفواتير وفقا للطريقة التي تتفق عليها الأطراف المعنية.

ثالثا: الاعتراض على قيمة الفاتورة:

يتم تسوية الاعتراضات على قيمة الفواتير وفقا لعقود شراء الطاقة الموقعة بين الأطراف المعنية وفقا لهذه الاتفاقية، وفي حالة فشل هذه الأطراف في تسويتها فإنه تتم التسوية وفقا للمادة (١٤) من هذه الاتفاقية.

رابعا: القدرة غير الفعالة:

يتبادل الأطراف قدرة غير فعالة مقدارها صفر أو إبقاء هذا التبادل عند الحد الأدنى بحيث لا يقل معدل القدرة عن (٠,٨٥) ويقاس ذلك بتركيب عداد (MVAR) عند موقع القياس الوارد في المادة (١٦) في هذه الاتفاقية وفي حالة حدوث أي تبادل للقدرة غير الفعالة (MVAR) نتيجة انخفاض معامل القدرة عن الحد الأدنى المشار إليه أعلاه، فيتم حساب هذه القدرة غير الفعالة بنسبة يتم الاتفاق عليها وفقا للمادة (٦) من هذه الاتفاقية.

المادة (٨)
لجنة التشغيل والتنسيق

أولا: تشكيل اللجنة:

يشكل الطرفان لجنة للتشغيل والتنسيق وتكون اللجنة مسؤولة عن تنظيم وتطوير آليات وأسس تشغيل خطوط الربط بهدف تحقيق أعلى كفاءة للخدمة في الشبكتين وفي معدات الربط وتجتمع اللجنة دوريا كل ستة أشهر أو بدعوة من أحد الطرفين متى دعت الحاجة إلى ذلك.

ثانيا: اختصاصات اللجنة:

تكون اختصاصات اللجنة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- وضع معايير مشتركة لاستقرار الشبكة.

٢- تحديد قواعد التشغيل ومراقبة ومتابعة هذه القواعد.

٣- مراجعة توقعات الأحمال لفترة التشغيل.

٤- مراجعة كميات القدرة والطاقة المتاحة على المدى الطويل للتبادل بين الطرفين.

٥- دراسة إمكانية إضافة معدات لتحسين أداء الربط.

٦- كل ما يتعلق بعملية تشغيل شبكات الربط الخاصة بالطرفين.

٧- كل ما يتعلق بالقياس والمحاسبة وإعداد الفواتير الخاصة بتوريد القدرة وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك.

٨- الموازنة بين توقعات الأحمال قصيرة المدى والسعة التوليدية والطاقة المطلوبة.

ثالثا: المصروفات:

يتحمل كل طرف المصروفات الخاصة بالأعضاء التابعين له في اللجنة.

رابعا: السجلات والمستندات:

على كل من الطرفين تزويد اللجنة فورا وبناء على طلبها بكافة المستندات اللازمة لإثبات أية وقائع متعلقة بالاتفاقية، وتعتبر السجلات والمستندات وكافة البيانات الأخرى المطلوبة لأغراض المراجعة مملوكة ملكية خاصة للطرف الذي قدمها ولا يجوز إطلاع أي جهة عليها إلا بموافقة كتابية من مالكها.

المادة (٩)
استمرارية الخدمة

يلتزم كل طرف ببذل العناية المناسبة للمحافظة على استمرارية الخدمة من حيث توريد وتلقي الطاقة الكهربائية، وفي حالة انقطاع إمداد الخدمة لأي سبب يتعين إزالة سبب الانقطاع واستعادة الأوضاع العادية للتشغيل وإبلاغ الطرف الآخر به بأسرع ما يمكن.

المادة (١٠)
الظروف القاهرة

إذا حالت ظروف قاهرة – لم يكن ممكنا توقعها أو منع حدوثها – أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية يوقف تنفيذ الاتفاقية طوال فترة استمرار هذه الظروف، فإذا استمرت هذه الظروف لفترة ستة أشهر يكون لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر إنهاءها.
وتتمثل هذه الظروف القاهرة في الفيضانات، الزلازل، العواصف، الصواعق، الحرائق، الانفجارات، الأوبئة، الحروب، الشغب، الإضرابات العمالية، التخريب، أو تعطل المعدات نتيجة لأحد هذه الأسباب، ولا يتحمل أي طرف أية مسؤولية تجاه الطرف الآخر نتيجة للتوقف الجزئي أو الكلي لسريان هذه الاتفاقية أو عن أي إصابات أو خسارة تنجم عن ذلك.

المادة (١١)
المسؤولية القانونية

في حالة حدوث تلف للدوائر الكهربائية أو الشبكات أو الأنظمة الخاصة بأحد الأطراف أو تعطلها عن العمل لأي مدة نتيجة لوقوع حادث للدوائر أو الأنظمة، فإنه لا يجوز للطرف المتضرر مطالبة الطرف الآخر بأية تعويضات أو مبالغ نتيجة لأية خسارة أو ضرر ولا يكون أي الطرفين مسؤولا عن خسارة أو ضرر يلحق بالغير إذا توقف توريد الطاقة الموردة بموجب هذه الاتفاقية أو تأثر بأي شكل لأي فترة زمنية.

المادة (١٢)
القانون النافذ

تمت صياغة هذه الاتفاقية بما يتفق مع القوانين السارية في بلد كل طرف من الأطراف، ويكون تطبيقها وفقا لقانون دولة كل طرف في نطاق أراضيها، وفي حالة صدور قانون في أي من بلدي الطرفين قد يتعارض ونصوص هذه الاتفاقية، يجتمع الطرفان لتعديل هذه الاتفاقية في ضوء ما صدر من قوانين جديدة لإزالة هذا التعارض.

المادة (١٣)
نقل الحقوق

تنتقل الحقوق والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث لديه القدرة على الوفاء بالالتزامات الفنية والمالية للطرف المتنازل، وذلك بموجب التنازل له من أحد الطرفين أو بيع الأصول المملوكة لهذا الطرف أو بيع كل أو جزء من أسهم رأس المال إليه، وتنتقل إلى المتنازل إليه كافة حقوق والتزامات المتنازل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويجب إخطار الطرف الآخر بهذا التنازل خلال شهر من تاريخه.

المادة (١٤)
تسوية الخلافات

أي خلاف أو مطالبة تنشأ بين الطرفين بشأن نصوص هذه الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها ولم يتم تسويته خلال فترة الثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشوء الخلاف أو قيام المطالبة يتم حسمه عن طريق التحكيم وفقا لقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي العربية (المركز)، وذلك على النحو التالي:

١- يكون عدد المحكمين ثلاثة.

٢- يكون القانون المطبق لحل الخلاف هو القانون الذي يحدده المحكمون مع الأخذ في الاعتبار قواعد تنازع القوانين.

٣- تعقد جلسات التحكيم بما فيها إصدار الحكم في مقر المركز بمملكة البحرين ويجرى التحكيم باللغة العربية.

٤- يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء ويكون الحكم نهائيا وملزما للطرفين وله قوة النفاذ في دولتي الطرفين بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.

٥- تحدد هيئة التحكيم الطرف الذي يتحمل مصروفات وأتعاب التحكيم سواء كليا أو جزئيا.

المادة (١٥)
مدة الاتفاقية والإنهاء

أولا : مدة الاتفاقية والتعديل:

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مصادقة الطرفين عليها، وتظل نافذة لمدة خمس عشرة (١٥) سنة، على أن تتم مراجعتها دوريا كل سنتين، فإذا دعت الحاجة إلى تعديل بنودها يكون التعديل كتابة، ويتم التصديق عليه ويلحق بالاتفاقية ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها.

ثانيا: التصديق:

يتعين على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر بالتصديق على هذه الاتفاقية من الجهات المختصة في بلده.

ثالثا: مدة الاتفاقية:

تنتهي هذه الاتفاقية بنهاية مدة الخمس عشرة (١٥) سنة ما لم يتم تجديدها لمدة أو مدد أخرى متساوية، ويجوز إنهاؤها في أي وقت قبل انتهاء مدتها باتفاق الطرفين، بموجب إخطار كتابي قبل تاريخ الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (١٦)
نقاط تبادل الطاقة ومواقع القياس

أولا: نقاط التبادل:

هي النقاط التي يتم عندها تركيب عدادات الطاقة الفعالة المصدرة (KWH) وعدادات الطاقة غير الفعالة (MVAR) لغرض محاسبة قيمة الطاقة المصدرة إلى الطرف الآخر بسعر قيمة الرسوم المتفق عليها بين الطرفين حسب المادة السادسة من هذه الاتفاقية.

ثانيا: مواقع القياس:

في سلطنة عمان:

في دولة الإمارات العربية المتحدة:

١- محطة محولات الواسط ٢٢٠ / ١٣٢ ك.ف ١- محطة محولات الفوعة ٤٠٠ / ٢٢٠ ك.ف
٢- محطة محولات دبا (البيعة) ٣٣ / ١١ ك.ف ٢- محطة محولات شعم الفرعية ٣٣ / ١١ ك.ف
٣- محطة محولات مدحا ٣٣ / ١١ ك.ف ٣- محطة محولات دبا / واسط الفرعية ٣٣ / ١١ ك.ف
٤- محطة محولات شناص ٢٢٠ / ١٣٢ أو ١٣٢ / ٣٣ ك.ف* ٤- محطة محولات قدفع الفرعية ٣٣ / ١١ ك.ف
٥- محطة محولات الروضة – محضة ٣٣ / ١١ ك.ف* ٥- محطة محولات مزيرع الفرعية ٣٣ / ١١ ك.ف
٦- محطة محولات الفجيرة الرئيسية ١٣٢ / ٣٣ ك.ف*
*مواقع مقترحة وسيتم تحديدها عند التوصل إلى قرار نهائي حولها

وإثباتا لما تحرر وقع الطرفان الاتفاقية على نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة أبوظبي يوم الأربعاء ١٤ جمادى الأولى ١٤٣١هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٠م.

أحمد بن عبدالنبي مكي

وزير الاقتصاد الوطني

نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

بسلطنة عمان

محمد بن ظاعن الهاملي

وزير الطاقة

بدولة الإمارات العربية المتحدة

ملحق الاتفاقية

معدات الربط، نقاط التبادل، ومواقع القياس

فيما يلي وصف لمعدات الربط، ونقاط التبادل، ومواقع القياس لدى كل من الطرفين:

أولا: معدات الربط:

تتضمن معدات الربط لدى البلدين ما يلي:

أ: الجانب العماني:

ب: الجانب الإماراتي:

١- خط نقل هوائي مزدوج الدائرة جهد (٢٢٠ ك.ف) من محطة محولات الواسط إلى نقطة الحدود (المواقع). ١- خط نقل هوائي مزدوج الدائرة جهد ٢٢٠ ك.ف من محطة محولات الفوعة إلى نقطة الحدود (الموقع).
٢- خط محولات الواسط (٢٢٠ / ١٣٢ ك.ف) بالواسط. ٢- محطة محولات الفوعة (٤٠٠ / ٢٢٠ ك.ف).
٣- خط نقل هوائي مفرد الدائرة جهد (٣٣ ك.ف) من محطة محولات (٣٣ / ١١ ك.ف) بدبا البيعة إلى نقطة الحدود (٣٣ / ١١ ك.ف). ٣- دائرة كابلات جهد (٣٣ ك.ف) مع كابل وقاية وتحكم من محطة دبا الفرعية (٣٣ / ١١ ك.ف) إلى نقطة الحدود.
٤- محطة محولات دبا البيعة جهد (٣٣ / ١١ ك.ف). ٤- محطة دبا / واسط الفرعية (٣٣ / ١١ ك.ف).
٥- خط نقل هوائي مزدوج الدائرة جهد ٣٣ ك.ف من محطة محولات محطة كهرباء خصب (٣٣ / ١١ ك.ف) إلى نقطة الحدود (تيبات). ٥- دائرة كابلات جهد (٣٣ ك.ف) مع كابل وقاية وتحكم من محطة قدفع الفرعية (٣٣ / ١١ ك.ف) إلى نقطة الحدود.
٦- محطة محولات خصب (٣٣ / ١١ ك.ف). ٦- محطة قدفع الفرعية (٣٣ / ١١ ك.ف).
٧- خط نقل هوائي مزدوج الدائرة جهد ٣٣ ك.ف من محطة محولات كهرباء مدحاء (٣٣ / ١١ ك.ف) إلى نقطة الحدود. ٧- دائرتي كابلات جهد (٣٣ ك.ف) مع كابل وقاية وتحكم من محطة شعم الفرعية (٣٣ / ١١ ك.ف) إلى نقطة الحدود.
٨- محطة محولات مدحاء بمحطة (٣٣ / ١١ ك.ف). ٨- محطة شعم الفرعية (٣٣ / ١١ ك.ف).
٩- خط نقل هوائي مزدوج الدائرة من محطة محولات شناص (١٣٢ / ٣٣ ك.ف) إلى نقطة الحدود (الموقع). ٩- خط نقل مزدوج جهد (١٣٢ أو ٢٢٠ ك.ف) من محطة الفجيرة الرئيسية (١٣٢ / ٣٣ ك.ف) إلى نقطة الحدود.
١٠- محطة محولات شناص (١٣٢ / ٣٢ ك.ف). ١٠- محطة الفجيرة الرئيسية (١٣٢ / ٣٣ ك.ف).
١١- خط نقل هوائي مفرد الدائرة من محطة محولات محطة كهرباء الروضة (٣٣ / ١١ ك.ف) بمحضة إلى نقطة الحدود (الموقع). ١١- دائرة كابلات جهد (٣٣ ك.ف) مع كابل وقاية وتحكم من محطة مزيرع الفرعية (٣٣ / ١١ ك.ف) إلى نقطة الحدود.
١٢- أجهزة اتصال ومراقبة ووقاية والأجهزة الرئيسية والاحتياطية لقياس الطاقة اللازمة للاستيراد والتصدير (كيلو فولت، أمبير، ساعة، ميجاوات، ميجافولت… إلخ). ١٢- محطة مزيرع الفرعية (٣٣ / ١١ ك.ف).

ثانيا: معدات متنوعة:

وهي المعدات والوسائل الإضافية اللازمة للقياس، والقياس عن بعد لأغراض التشغيل والوقاية والمحاسبة ومراقبة الأحمال والاتصالات وغيرها من الأغراض المماثلة التي قد يعتبرها الطرفان ضرورية لتحقيق التشغيل الملائم والمرضي لمعدات الربط.

ثالثا: إمكانيات أجهزة القياس:

١- الاتصال عن بعد مع مراكز التحكم للبلدين.

٢- إرسال الإشارة عند تعطلها إلى مواقع المراقبة والتحكم المعنية.

٣- تلقي إشارات تزامن التوقيت الخارجية.

٤- أية تعديلات أو إضافات على أجهزة القياس يمكن اقتراحها من قبل لجنة التنسيق والتشغيل.

2011/64 64/2011 ٢٠١١/٦٤ ٦٤/٢٠١١